All legislation

قرار Decision No. 568 02/08/2019

تعديل القرار رقم 68/1 تاريخ 6/3/2013 المتعلق بآلية تجديد رخصة الصيد البري

Type
قرار · Decision
Number
568
Date
02/08/2019
Official Gazette
Issue 58, 19/12/2019, p. 4038
Status
In force
Amends
قرار رقم 68 تاريخ 06/03/2013 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 568 تاريخ 02/08/2019
Source
Lebanese University

إن وزير البيئة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (احداث وزارة البيئة) لاسيما المادة الاولى منه،

بناء على القانون رقم 580 تاريخ 25/2/2004 المتعلق بنظام الصيد البري في لبنان لا سيما المواد السادسة والثالثة عشرة والحادية والعشرين منه،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،

بناء على المرسوم رقم 17455 تاريخ 15/7/2006 المتعلق بالنظام الداخلي للمجلس الاعلى للصيد البري،

بناء على المرسوم رقم 3204 تاريخ 29/5/2018 المتعلق بتعيين ممثلي الوزارات والمؤسسات العامة في المجلس الأعلى للصيد البري،

بناء على القرار رقم 68/1 تاريخ 6/3/2013 المتعلق بآلية تجديد رخصة الصيد البري،

بناء على اقتراح المجلس الاعلى للصيد البري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 26/6/2019،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم 521/2018 - 2019 تاريخ 16/7/2019،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تعدل المادة الاولى من القرار رقم 68/1 تاريخ 6/3/2013، لتصبح كالتالي: على كل راغب بتجديد رخصة الصيد البري بعد انقضاء سنة على تاريخ صدورها او على تاريخ تجديدها ان يتقدم بطلب وفقا للنموذج المرفق ربطا مرفقا بالمستندات التالية:

. صورة شمسية (عدد 1).

. صورة عن بطاقة الهوية أو نسخة عن بيان قيد افرادي لم يمر ستة اشهر على تاريخ اصداره.

. رخصة الصيد السابقة.

. نسخة طبق الاصل عن رخصة قانونية بحمل السلاح صادرة عن وزارة الدفاع الوطني لأسلحة الفئة الرابعة (في حال طلب رخصة لصيد الحيوانات الموبرة)،

. نسخة طبق الاصل عن عقد الضمان ضد الاخطار التي قد تلحق بالغير من جراء ممارسة الصيد البري المحدد وفقا للاصول والأنظمة المرعية الاجراء.

. طابع مالي بقيمة الف ليرة لبنانية.

ويبقى الباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

2 آب 2019 وزير البيئة فادي جريصاتي