إن وزير البيئة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (احداث وزارة البيئة) لاسيما المادة الاولى منه،
بناء على القانون رقم 580 تاريخ 25/2/2004 المتعلق بنظام الصيد البري في لبنان لا سيما المواد السادسة والثالثة عشرة والحادية والعشرين منه،
بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،
بناء على المرسوم رقم 17455 تاريخ 15/7/2006 المتعلق بالنظام الداخلي للمجلس الاعلى للصيد البري،
بناء على المرسوم رقم 3204 تاريخ 29/5/2018 المتعلق بتعيين ممثلي الوزارات والمؤسسات العامة في المجلس الأعلى للصيد البري،
بناء على القرار رقم 68/1 تاريخ 6/3/2013 المتعلق بآلية تجديد رخصة الصيد البري،
بناء على اقتراح المجلس الاعلى للصيد البري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 26/6/2019،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم 521/2018 - 2019 تاريخ 16/7/2019،
يقرر ما يلي:
المواد
تعدل المادة الاولى من القرار رقم 68/1 تاريخ 6/3/2013، لتصبح كالتالي: على كل راغب بتجديد رخصة الصيد البري بعد انقضاء سنة على تاريخ صدورها او على تاريخ تجديدها ان يتقدم بطلب وفقا للنموذج المرفق ربطا مرفقا بالمستندات التالية:
. صورة شمسية (عدد 1).
. صورة عن بطاقة الهوية أو نسخة عن بيان قيد افرادي لم يمر ستة اشهر على تاريخ اصداره.
. رخصة الصيد السابقة.
. نسخة طبق الاصل عن رخصة قانونية بحمل السلاح صادرة عن وزارة الدفاع الوطني لأسلحة الفئة الرابعة (في حال طلب رخصة لصيد الحيوانات الموبرة)،
. نسخة طبق الاصل عن عقد الضمان ضد الاخطار التي قد تلحق بالغير من جراء ممارسة الصيد البري المحدد وفقا للاصول والأنظمة المرعية الاجراء.
. طابع مالي بقيمة الف ليرة لبنانية.
ويبقى الباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
2 آب 2019
وزير البيئة
فادي جريصاتي