المادة 1
تعدل المادة الاولى من القرار رقم 68/1 تاريخ 6/3/2013، لتصبح كالتالي: على كل راغب بتجديد رخصة الصيد البري بعد انقضاء سنة على تاريخ صدورها او على تاريخ تجديدها ان يتقدم بطلب وفقا للنموذج المرفق ربطا مرفقا بالمستندات التالية:
. صورة شمسية (عدد 1).
. صورة عن بطاقة الهوية أو نسخة عن بيان قيد افرادي لم يمر ستة اشهر على تاريخ اصداره.
. رخصة الصيد السابقة.
. نسخة طبق الاصل عن رخصة قانونية بحمل السلاح صادرة عن وزارة الدفاع الوطني لأسلحة الفئة الرابعة (في حال طلب رخصة لصيد الحيوانات الموبرة)،
. نسخة طبق الاصل عن عقد الضمان ضد الاخطار التي قد تلحق بالغير من جراء ممارسة الصيد البري المحدد وفقا للاصول والأنظمة المرعية الاجراء.
. طابع مالي بقيمة الف ليرة لبنانية.
ويبقى الباقي دون تعديل.