The whole text

قرار رقم 568 تاريخ 02/08/2019 In force

المادة 1

المادة 1

تعدل المادة الاولى من القرار رقم 68/1 تاريخ 6/3/2013، لتصبح كالتالي: على كل راغب بتجديد رخصة الصيد البري بعد انقضاء سنة على تاريخ صدورها او على تاريخ تجديدها ان يتقدم بطلب وفقا للنموذج المرفق ربطا مرفقا بالمستندات التالية:

. صورة شمسية (عدد 1).

. صورة عن بطاقة الهوية أو نسخة عن بيان قيد افرادي لم يمر ستة اشهر على تاريخ اصداره.

. رخصة الصيد السابقة.

. نسخة طبق الاصل عن رخصة قانونية بحمل السلاح صادرة عن وزارة الدفاع الوطني لأسلحة الفئة الرابعة (في حال طلب رخصة لصيد الحيوانات الموبرة)،

. نسخة طبق الاصل عن عقد الضمان ضد الاخطار التي قد تلحق بالغير من جراء ممارسة الصيد البري المحدد وفقا للاصول والأنظمة المرعية الاجراء.

. طابع مالي بقيمة الف ليرة لبنانية.

ويبقى الباقي دون تعديل.

المادة 1 من قرار رقم 568 تاريخ 02/08/2019 https://lebaneselegislation.com/law/284954/article/1/