All legislation

مرسوم Decree No. 6025 17/12/2019

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية السورية

Type
مرسوم · Decree
Number
6025
Date
17/12/2019
Official Gazette
Issue 59, 26/12/2019, p. 4043
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7187 تاريخ 19/11/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6025 تاريخ 17/12/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «فادي بولص اسحق» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 943/2030 تاريخ 2/4/2019 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في السويد بتاريخ 5/3/2018 تحت رقم 289/3 والمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «فادي بولص اسحق» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السورية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 كانون الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن