المادة 1
رخص للسيد «فادي بولص اسحق» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السورية.
مرسوم Decree No. 6025 17/12/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «فادي بولص اسحق» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 943/2030 تاريخ 2/4/2019 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في السويد بتاريخ 5/3/2018 تحت رقم 289/3 والمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «فادي بولص اسحق» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السورية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 كانون الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن