إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)، لا سيما المادة 7 منه،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة او غير مباشرة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديداً المعدات والآليات المستوردة من اصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،
بناء على المرسوم رقم 3750 تاريخ 22/6/2016 (ابرام مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والمياه والمديرية العامة للتعاون التنموي التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية وقبول هبة مالية لمشروع «خطة للإدارة المتكاملة لموارد نهر الجوز المائية مع التركيز على استعمال الطاقة الكهرومائية على نطاق صغير)، المعدل بالمرسوم رقم 810 تاريخ 2/6/2017،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/9/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 3750 تاريخ 22/6/2016 (ابرام مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والمياه والمديرية العامة للتعاون التنموي التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية وقبول هبة مالية لمشروع «خطة للإدارة المتكاملة لموارد نهر الجوز المائية مع التركيز على استعمال الطاقة الكهرومائية على نطاق صغير») لجهة تمديد مهلة نفاذ مذكرة التفاهم حتى 23/12/2021 بدلاً من 23/12/2018 .
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 كانون الأول 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير البيئة
الامضاء: فادي جريصاتي
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ندى البستاني