المادة 6
تطبق على المخالفات المتعلقة ببطاقات الدخول الغرامات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي).
قرار رقم 1114 تاريخ 19/12/2019 In force
تطبق على المخالفات المتعلقة ببطاقات الدخول الغرامات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي).
المادة 6 من قرار رقم 1114 تاريخ 19/12/2019 https://lebaneselegislation.com/law/284981/article/6/