All legislation

قرار Decision No. 1114 19/12/2019

تحديد أصول استيفاء رسم طابع مالي للدخول الى صالات الالعاب المحفوظة في كازينو لبنان

Type
قرار · Decision
Number
1114
Date
19/12/2019
Official Gazette
Issue 59, 26/12/2019, p. 4138-4139
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار رقم 1114 تاريخ 19/12/2019
Source
Lebanese University

ان وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 6/8/1967 (قانون رسم الطابع المالي) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2003) لا سيما المادة 34 منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 5 تاريخ 17/10/2019).

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يستوفى رسم طابع مالي على دخول الرواد اللبنانيين الى الصالات المحفوظة في كازينو لبنان، بموجب بطاقة يتم اعدادها خصيصا لهذه الغاية، وتعطى للزائر على مداخل الصالات، تحدد قيمة الرسم وفق التفصيل الوارد ادناه:

- 10.000 ل.ل. بطاقة دخول ليوم واحد.

- 50.000 ل.ل. بطاقة دخول لأسبوع واحد.

- 150.000 ل.ل. بطاقة دخول لشهر واحد.

- 350.000 ل.ل. بطاقة دخول لفصل واحد.

- 1.000.000 ل.ل. بطاقة دخول سنوية.

المادة 2

يجب ان تتوفر في البطاقات المواصفات التالية:

أ - أن تتألف من قسمين، القسم الاول يسلم للزبون والقسم الثاني يبقى في ارومة الدفتر.

ب - أن تتضمن المعلومات التالية:

1 - تعريفها بأنها بطاقة دخول الى الصالات المحفوظة.

2 - مدة صلاحيتاها.

3 - قيمة الرسم المستوفى.

4 - رقما تسلسليا.

5 - خانة يدون فيها تاريخ تسليمها للزبون.

6 - تاريخ اصدارها.

ج - أن يستعمل لون خاص بكل فئة من الفئات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار.

د - أن يتم تجميعها في دفاتر يحتوي كل واحد منها على خمسة وعشرين بطاقة.

المادة 3

- تتولى شركة كازينو لبنان طباعة بطاقات الدخول على نفقتها لدى الجهة التي تعتمدها لهذه الغاية، وفق النماذج والمواصفات التي تضعها وزارة المالية.

- على الشركة ان تتقدم الى دائرة الضرائب غير المباشرة بطلب خطي يتضمن الفئات والاعداد والارقام التسلسلية للبطاقات المنوي طباعتها، ويمنع طبع اي بطاقة قبل الحصول على موافقة الدائرة.

- تتولى دائرة الضرائب غير المباشرة التنسيق مع شركة كازينو لبنان لتأمين كميات البطاقات وفقا للحاجة المطلوبة، والاشراف على عمليات الطبع، وتحفظ الكليشيات الخاصة بعمليات الطبع لدى دائرة الضرائب غير المباشرة.

- عند الانتهاء من طباعة البطاقات، تسلم كل الكمية مباشرة الى دائرة الضرائب غير المباشرة، وينظم محضر تسلم وتسليم بها، ويرفق بالمحضر نسخة عن الفاتورة الصادرة من الجهة التي تولت الطباعة.

المادة 4

تتولى دائرة الضرائب غير المباشرة تسليم البطاقات الى ادارة شركة كازيون لبنان بصفتها الجهة المستثمرة للالعاب في نادي كازينو لبنان في المعاملتين، بعد تسديد الرسم المتوجب على الكمية المطلوبة، استنادا الى طلب تتقدم به الشركة الى دائرة الضرائب غير المباشرة تحدد فيه عدد البطاقات وفئاتها مرفقا بارومات الدفاتر التي سبق ان تم بيع بطاقاتها، على ان يتم التأشير على الدفاتر المطلوبة ومهرها من قبل الدائرة قبل تسليمها.

المادة 5

يعفى من الحصول على بطاقة الدخول:

- مستخدمو شركة كازينو لبنان في اطار قيامهم بعملهم.

- موظفو الادارات العامة في اطار تنفيذ المهم الموكلة اليهم من جانب اداراتهم.

المادة 6

تطبق على المخالفات المتعلقة ببطاقات الدخول الغرامات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي).

المادة 7

تتولى دائرة الضرائب غير المباشرة ومراقبو وزارة المالية المكلفون بأعمال الرقابة على استثمار العاب القمار في كازينو لبنان مراقبة تنفيذ احكام هذا القرار، وذلك بإشراف لجنة الرقابة العليا المؤلفة بموجب المرسوم رقم 6239 تاريخ 3/9/2001 .

المادة 8

يلغى القرار رقم 373/1 تاريخ 7/3/2003 .

المادة 9

يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

19 كانون الاول 2019 وزير المالية علي حسن خليل