ان وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 6/8/1967 (قانون رسم الطابع المالي) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2003) لا سيما المادة 34 منه،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 5 تاريخ 17/10/2019).
يقرر ما يلي:
المواد
يستوفى رسم طابع مالي على دخول الرواد اللبنانيين الى الصالات المحفوظة في كازينو لبنان، بموجب بطاقة يتم اعدادها خصيصا لهذه الغاية، وتعطى للزائر على مداخل الصالات، تحدد قيمة الرسم وفق التفصيل الوارد ادناه:
- 10.000 ل.ل. بطاقة دخول ليوم واحد.
- 50.000 ل.ل. بطاقة دخول لأسبوع واحد.
- 150.000 ل.ل. بطاقة دخول لشهر واحد.
- 350.000 ل.ل. بطاقة دخول لفصل واحد.
- 1.000.000 ل.ل. بطاقة دخول سنوية.
يجب ان تتوفر في البطاقات المواصفات التالية:
أ - أن تتألف من قسمين، القسم الاول يسلم للزبون والقسم الثاني يبقى في ارومة الدفتر.
ب - أن تتضمن المعلومات التالية:
1 - تعريفها بأنها بطاقة دخول الى الصالات المحفوظة.
2 - مدة صلاحيتاها.
3 - قيمة الرسم المستوفى.
4 - رقما تسلسليا.
5 - خانة يدون فيها تاريخ تسليمها للزبون.
6 - تاريخ اصدارها.
ج - أن يستعمل لون خاص بكل فئة من الفئات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار.
د - أن يتم تجميعها في دفاتر يحتوي كل واحد منها على خمسة وعشرين بطاقة.
- تتولى شركة كازينو لبنان طباعة بطاقات الدخول على نفقتها لدى الجهة التي تعتمدها لهذه الغاية، وفق النماذج والمواصفات التي تضعها وزارة المالية.
- على الشركة ان تتقدم الى دائرة الضرائب غير المباشرة بطلب خطي يتضمن الفئات والاعداد والارقام التسلسلية للبطاقات المنوي طباعتها، ويمنع طبع اي بطاقة قبل الحصول على موافقة الدائرة.
- تتولى دائرة الضرائب غير المباشرة التنسيق مع شركة كازينو لبنان لتأمين كميات البطاقات وفقا للحاجة المطلوبة، والاشراف على عمليات الطبع، وتحفظ الكليشيات الخاصة بعمليات الطبع لدى دائرة الضرائب غير المباشرة.
- عند الانتهاء من طباعة البطاقات، تسلم كل الكمية مباشرة الى دائرة الضرائب غير المباشرة، وينظم محضر تسلم وتسليم بها، ويرفق بالمحضر نسخة عن الفاتورة الصادرة من الجهة التي تولت الطباعة.
تتولى دائرة الضرائب غير المباشرة تسليم البطاقات الى ادارة شركة كازيون لبنان بصفتها الجهة المستثمرة للالعاب في نادي كازينو لبنان في المعاملتين، بعد تسديد الرسم المتوجب على الكمية المطلوبة، استنادا الى طلب تتقدم به الشركة الى دائرة الضرائب غير المباشرة تحدد فيه عدد البطاقات وفئاتها مرفقا بارومات الدفاتر التي سبق ان تم بيع بطاقاتها، على ان يتم التأشير على الدفاتر المطلوبة ومهرها من قبل الدائرة قبل تسليمها.
يعفى من الحصول على بطاقة الدخول:
- مستخدمو شركة كازينو لبنان في اطار قيامهم بعملهم.
- موظفو الادارات العامة في اطار تنفيذ المهم الموكلة اليهم من جانب اداراتهم.
تطبق على المخالفات المتعلقة ببطاقات الدخول الغرامات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي).
تتولى دائرة الضرائب غير المباشرة ومراقبو وزارة المالية المكلفون بأعمال الرقابة على استثمار العاب القمار في كازينو لبنان مراقبة تنفيذ احكام هذا القرار، وذلك بإشراف لجنة الرقابة العليا المؤلفة بموجب المرسوم رقم 6239 تاريخ 3/9/2001 .
يلغى القرار رقم 373/1 تاريخ 7/3/2003 .
يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
19 كانون الاول 2019
وزير المالية
علي حسن خليل