The whole text

قرار رقم 2423 تاريخ 26/11/2019 In force

المادة 3

المادة 3

تحدد المستندات المطلوبة للحصول على اجازة بفتح واستثمار مركز مزاولة المهن البصرية (فاحص بصر أو تقني البصريات) لكل شخص لبناني وفق التالي:

1 - نسخة عن الهوية اللبنانية او بيان قيد افرادي لم ينقض اكثر من ثلاثة اشهر على صدوره.

2 - سجل عدلي لا يعود تاريخه الى اكثر من ثلاثة اشهر، يثبت ان صاحب العلاقة يتمتع بكافة حقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم عليه بجناية أو محاولة جناية من أي نوع كانت أو بأي جرم شائن.

3 - أربع صور شمسية مصدقة من مختار المحلة.

4 - نسخة مصدقة عن اجازة مزاولة المهن البصرية (فاحص بصر او تقني البصريات).

5 - لائحة عن التجهيزات والمعدات الفنية المحددة وفقا للمادة الثالثة والعشرين من القانون، المختصة بكل من فاحص البصر وتقني البصريات

6 - عقد ايجار مسجل قانونا باسم الاخصائي طالب الترخيص لدى الدوائر البلدية أو لدى الكاتب العدل حيث لا توجد بلدية اما اذا كان طالب الترخيص مالكا للموقع فيبرز افادة عقارية تثبت ملكيته على ان لا يتعدى تاريخ صدورها الثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب.

7 - لائحة بالعناصر البشرية مع نسخة عن مزاولة المهنة لكل منهم

8 - خريطة مقياس 1/100 تحدد بموجبها غرف المركز موقعة من مهندس أو مساح محلف (وفقا للمادة السابعة عشرة من القانون)

9 - تعهد بوضع نظام المعلومات الصحية وحفظ التقارير الطبية (وفقا للمادة الثامنة عشرة من القانون).

المادة 3 من قرار رقم 2423 تاريخ 26/11/2019 https://lebaneselegislation.com/law/284984/article/3/