The whole text

قرار رقم 2423 تاريخ 26/11/2019 In force

المادة 4

المادة 4

احكام انتقالية:

أ - يصنف، بناء على طلبه وبقرار من وزير الصحة العامة، مجازا في قياس النظر وصناعة الاجهزة البصرية (فاحص بصر):

1 - كل من كان حائزا من وزير الصحة العامة على اجازة معاطاة مهنة صنع وبيع النظارات الطبية صادرة قبل عام 1980 شرط ان يثبت ممارسته المهنة طوال هذه المدة.

مع ضم عقد ايجار مسجل وفقا للاصول او سند ملكية باسم صاحب الطلب تكون وجهة الاستعمال، مركزا لصنع وبيع النظارات الطبية طوال هذه المدة.

او افادة صادرة عن البلدية المختصة تثبت ان صاحب الطلب يستثمر مركزا لصنع وبيع النظارات الطبية في ملكه او افادة من المركز الذي يعمل فيه تثبت مزاولته المهنة طوال هذه المدة، مصدقة من نقابة المهن البصرية.

2 - كل من كان حائزا قبل تاريخ 31/12/2012، على شهادة في العلوم البصرية معترف بها رسميا ولا تقل مدة دراستها عن سنتين اثنتين شرط ان يكون حائزاً على شهادة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها.

3 - كل من كان حائزا على شهادة الاجازة الفنية اختصاص قياس النظر وصناعة الأجهزة البصرية أو ما يعادلها، قبل نفاذ هذا القانون.

4 - كل من كان حائزا على شهادة البكالوريوس اختصاص البصريات وقياس النظر ولا تقل مدة دراسته عن ثلاث سنوات جامعية قبل نفاذ هذا القانون.

ب - يصنف بقرار من وزير الصحة العامة كل من مراكز استثمار المهن البصرية المشار اليها في المادة 25 من القانون، وفقا لتصنيف صاحبه وبناء على طلبه، مركزا لقياس النظر وصناعة الاجهزة البصرية او مركزا تقنيا في صناعة الاجهزة البصرية على يتقدم بالمستندات التالية:

1 - نسخة مصدقة عن اجازة مزاولة المهن البصرية (فاحص بصر أو تقني البصريات),

2 - المستندات المثبتة بأن المركز منشأ قبل صدور القانون,

3 - افادة من البلدية تثبت ان المركز يزاول المهن البصرية لغاية تاريخه.

4 - سجل عدلي لا يعود تاريخه الى اكثر من ثلاثة اشهر، يثبت ان صاحب العلاقة يتمتع بكافة حقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم عليه بجناية أو محاولة جناية من أي نوع كانت أو بأي جرم شائن.

5 - اربع صور شمسية مصدقة من مختار المحلة.

6 - لائحة عن التجهيزات والمعدات الفنية المحددة وفقا للمادة الثالثة والعشرين من القانون، المختصة بكل من فاحص البصر وتقني البصريات.

7 - عقد ايجار مسجل قانونا باسم الاخصائي طالب الترخيص لدى الدوائر البلدية أو لدى الكاتب العدل حيث لا توجد بلدية اما اذا كان طالب الترخيص مالكا للموقع فيبرز افادة عقارية تثبت ملكيته على ان لا يتعدى تاريخ صدورها الثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب.

8 - خريطة مقياس1/100 تحدد بموجبها غرف المركز موقعه من مهندس او مساح محلف (وفقا للمادة السابعة عشرة من القانون),

9 - ما يثبت وضع نظام المعلومات الصحية وحفظ التقارير الطبية (وفقا للمادة الثامنة عشرة من القانون).

ج - كل لبناني يثبت انه يستثمر لصالحه وبإداراته منذ مدة لا تقل عن عشر سنوات قبل العمل بهذا القانون مركزا مستقلا غير مرخص لصنع وبيع النظارات الطبية بناء على شهادة مؤسسة أو افادة تحدد تاريخ مزاولة المهنة من وزارة المالية، ويعطي مهلة ستة أشهر تسري من تاريخ نفاذ هذا القانون لتقديم طلب الى وزير الصحة العامة للحصول على ترخيص بفتح واستثمار مركز واحد فقط، شرط أن يعهد بإدارته الى تقني فني أو فاحص بصر مرخص له بمزاولة المهنة على أن يكون المسؤول المجاز او التقني متفرغا لعمله في المركز وان يكون مسجلاً حكماً في الضمان الاجتماعي تحت اسم التجاري للمركز الذي يعمل فيه وعند تغيير المسؤول الفني للمركز يتوجب على صاحب المركز اعلام وزارة الصحة العامة بذلك وأخذ موافقتها، وفي حال عدم التقيد يقفل المركز،

على ان يتقدم بالمستندات التالية:

1 - نسخة مصدقة عن اجازة مزاولة المهن البصرية (فاحص بصر أو تقني البصريات),

2 - المستندات المثبتة بأن المركز منشأ قبل صدور القانون،

3 - افادة من البلدية تثبت ان المركز يزاول المهن البصرية لغاية تاريخه.

4 - سجل عدلي لا يعود تاريخه الى اكثر من ثلاثة اشهر، يثبت ان صاحب العلاقة يتمتع بكافة حقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم عليه بجناية أو محاولة جناية من أي نوع كانت أو بأي جرم شائن.

5 - اربع صور شمسية مصدقة من مختار المحلة.

6 - لائحة عن التجهيزات والمعدات الفنية المحددة وفقا للمادة الثالثة والعشرين من القانون، المختصة بكل من فاحص البصر وتقني البصريات.

7 - عقد ايجار مسجل قانونا باسم طالب الترخيص لدى الدوائر البلدية أو لدى الكاتب العدل حيث لا توجد بلدية اما اذا كان طالب الترخيص مالكا للموقع فيبرز افادة عقارية تثبت ملكيته على ان لا يتعدى تاريخ صدورها الثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب.

8 - خريطة مقياس 1/100 تحدد بموجبها غرف المركز موقعة من مهندس او مساح محلف (وفقا للمادة السابعة عشرة من القانون),

9 - ما يثبت وضع نظام المعلومات الصحية وحفظ التقارير الطبية (وفقا للمادة الثامنة عشرة من القانون).

المادة 4 من قرار رقم 2423 تاريخ 26/11/2019 https://lebaneselegislation.com/law/284984/article/4/