إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 45 منه،
بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 161: 1999 (مواصفة مياه الشرب)،
بناء على قرار تعليق التداول رقم 249/1/أ.ت تاريخ 18/11/2019،
وبناء على اقتراح مدير عام الإقتصاد والتجارة،
يقرر ما يأتي:
المواد
يسمح بالتداول في الاسواق اللبنانية بمياه الشرب من انتاج معمل مياه السنابل الكائن في عنقون، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية، لعينة من مياه الشرب التي تم أخذها من انتاج المعمل المذكور اعلاه مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 161: 1999.
يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويعلن عنه في وسائل الإعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/12/2019
وزير الاقتصاد والتجارة
منصور بطيش