المادة 1
يسمح بالتداول في الاسواق اللبنانية بمياه الشرب من انتاج معمل مياه السنابل الكائن في عنقون، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية، لعينة من مياه الشرب التي تم أخذها من انتاج المعمل المذكور اعلاه مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 161: 1999.