المادة 5
توقف الناقل الدائم عن نقل النفايات الخطرة
1) في حال التوقف الدائم لناقل النفايات الخطرة المسجل في وزارة البيئة في السجل الرسمي الخاص بناقلي النفايات الخطرة عن نقل النفايات الخطرة، بتوجب عليه ابلاغ وزارة البيئة رسميا بذلك ضمن مهلة اقصاها خمسة ايام عمل عن هذا التوقف (نموذج عن الاستمارة في الملحق رقم 16)
2) فور تسجيل الاستمارة مع مرفقاتها في قلم مصلحة الديوان، تحيله مصلحة الديوان - دائرة الشؤون الادارية والتوثيق الى مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيميائية
3) تقوم مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيميائية بتطبيق الاجراءات التالية:
أ) درس المعلومات المصرح عنها في الاستمارة.
ب) الاطلاع على التقارير الدورية السابقة المقدمة من هذا الناقل الى وزارة البيئة بحسب احكام المرسوم رقم 5606 تاريخ 11/9/2019 لا سيما المتعلقة بموجبات الناقل.
ج) الاطلاع على التقارير السابقة الصادرة عن وزارة البيئة بموضوع هذا الناقل (في حال توفرها).
د) الكشف الميداني على الموقع او المواقع (العقار او العقارات) حيث كان يتم ركن الآليات المعتمدة لنقل النفايات الخطرة بغية التأكد من التزام صاحب العلاقة بخطة الادارة البيئية (في حال توفرها) ومراعاته المعايير والشروط البيئية المعتمدة لدى التوقف عن العمل لا سيما فيما يتعلق بالتخلص من الآليات المعتمدة.
ه) وضع ملاحظة لدى الرقم التعريفي للناقل بتوقعه عن العمل وتحديث قاعدة البيانات وفقا لذلك.
و) ابداء الرأي بالملف
4) تحيل مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيميائية الى وزير البيئة تقريرها (رأيها بالملف) بالاضافة الى مشروع الكتاب، خلال مهلة لا تتعدى خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تسجيل المعاملة في قلم ديوان الوزارة، وفق احد النموذجين ادناه:
نموذج مشروع كتاب الوزير
الحالة التي ينطبق عليها
-النموذج المبيّن في الملحق رقم 17:
اذا بينت نتيجة المراجعة ان العناصر التي ينبغي درسها وتقييمها مكتملة ومقبولة، حيث انه لا يتوجب على صاحب العلاقة استكمال اية معلومات او القيام باية دراسة بيئية اضافية (الامر الذي يعني ان موقف الوزارة هو الموافقة على حذف صاحب العلاقة كناقل للنفايات الخطرة)
- النموذج المبيّن في الملحق رقم 18:
اذا بينت نتيجة المراجعة ان ثمة عناصر غير متوفرة لدى صاحب العلاقة وانه لم يلتزم بخطة الادارة البيئية والشروط البيئية المتعلقة بعملية التوقف عن العمل، حيث انه يتوجب عليه تطبيق خطة الادارة البيئية واجراء التعديلات التقنية اللازمة لعملية التوقف (الامر الذي يعني ان موقف الوزارة هو الزام صاحب العلاقة باجراء الاصلاحات تطبيقا لخطة الادارة البيئية بحسب احكام المرسوم رقم 8633/2012 والشروط البيئية المفروضة في ترخيصه البيئي)
5) يراجع الوزير مشروع الكتاب ويوقعه حسب الاصول، وذلك خلال مهلة لا تتعدى يومي عمل.
6) يرسل الكتاب الموقع ومرفقاته من امانة سر الوزير مباشرة الى قلم مصلحة الديوان للتسجيل حسب الاصول وايداعه مرجعه فورا.