All legislation

قرار Decision No. 999 24/12/2019

تحديد اجراءات واصول تطبيق الفصل الثاني (الناقل وموجباته) من الباب الثاني من مرسوم تحديد اصول ادارة النفايات الخطرة (رقم 5606 تاريخ 11/9/2019)

Type
قرار · Decision
Number
999
Date
24/12/2019
Official Gazette
Issue 1, 02/01/2020, p. 48-120
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار رقم 999 تاريخ 24/12/2019
Source
Lebanese University

ان وزير البيئة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة) لا سيما المادة الاولى منه،

بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (قانون حماية البيئة)،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها) لا سيما المادة الثانية فقرة 18 والمادة السادسة فقرة 5 منه،

بناء على القانون رقم 80 تاريخ 10/10/2018 (الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة)،

بناء على المرسوم رقم 13389 تاريخ 18/9/2004 (تعديل المرسوم رقم 8006، تاريخ 11/6/2002 وتحديد انواع نفايات المؤسسات الصحية وكيفية تصريفها)،

بناء على المرسوم رقم 2275 تاريخ 15/6/2009 (تنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة وتحديد مهامها وملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها) لا سيما المادة الثالثة والعشرون منه،

بناء على المرسوم رقم 5606 تاريخ 11/9/2019 (تحديد اصول ادارة النفايات الخطرة)،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 86/2019-2020 تاريخ 18/12/2019)،

المواد

المادة 1

احكام وآلية الترخيص البيئي بنقل النفايات الخطرة

1،1- تسجيل طلب الترخيص البيئي في قلم الديوان واحالته الى مصلحة تكنولوجيا البيئة

يتوجب على كل ناقل للنفايات الخطرة تقديم طلب للحصول على ترخيص بيئي وفقا للآلية التالية:

1) تحضير تقرير فني بحسب النموذج المبين في الملحق رقم 1 من هذا القرار، على ان تعد التقرير الفني احدى الشركات المخولة والمعتمدة من قبل وزارة البيئة لاعداد الدراسات البيئية

2) تعبئة طلب الترخيص البيئي (الملحق رقم 2)

3) تقديم كتاب الى وزارة البيئة متضمنا التالي (بحسب الصلة):

أ) نسخة اصلية عن التقرير الفني المذكور في الفقرة (1) اعلاه مع الوثائق الداعمة المطلوبة فيه،

ب) نسخة اصلية عن الطلب المعبأ المذكور في الفقرة (2) اعلاه مع الوثائق الداعمة المطلوبة فيه،

ج) نسخة عن بوليصة تأمين صالحة خلال كامل فترة الترخيص البيئي،

4) فور تسجيل الكتاب مع مرفقاته في قلم مصلحة الديوان، تحيله مصلحة الديوان - دائرة الشؤون الادارية والتوثيق الى مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيميائية.

2،1- المراجعة الشكلية لطلب الترخيص.

1) تقوم مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيميائية بالتأكد ما اذا كان طلب الترخيص مكتملا من حيث الشكل بحسب احكام البند 1،1 من هذه المادة تنفذ هذه المرحلة خلال مهلة لا تتعدى يومي عمل

2) في حال كانت المعاملة غير مكتملة شكليا، تقوم مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيمائية بمخاطبة صاحب العلاقة تعلمه فيه عن المعلومات والمستندات الناقصة وتطلب منه الاستكمال

3) في حال كانت المعاملة مكتملة شكليا، تقوم مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيمائية بدراسة الملف من حيث المضمون وتطبق الاجراءات المتعلقة بالبند 3،1 من هذه المادة.

3،1- مراجعة طلب الترخيص

تقوم مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيميائية بتطبيق الاجراءات التالية:

* المرحلة الاولى: قاعدة بيانات

أ) التحقق ما اذا كان صاحب الطلب مسجل في السجلات الرسمية الخاصة بالنفايات الخطرة كمولد و/أو كمنشأة تخزين و/أو كمنشأة استرداد و/أو كمنشأة معالجة النفايات الخطرة و/أو التخلص النهائي منها، وذلك بغية (1) معرفة ارقامه التعريفية لدى الوزارة (2) التحقق من وضعه القانوني و(3) التحقق من وضعه التقني.

ب) التحقق ما اذا كان صاحب الطلب مسجل في قاعدة البيانات المتعلقة بالدراسات البيئية (تدقيق بيئي، تقييم اثر بيئي، فحص بيئي مبدئي) وذلك بغية (1) الاطلاع على خطة ادارته البيئية، (2) الاطلاع على تعهده، و(3) معرفة موقف وزارة البيئة منها، و(4) معرفة تاريخ هذه الدراسة ومدى صلاحتها.

ج) التحقق ما اذا كانت هنالك شكوى على صاحب الطلب مسجلة في قاعدة البيانات المتعلقة بالشكاوى في الوزارة، وذلك بغية التحقق من وضعه القانوني والتقني.

تقوم مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيمائية، بالتنسيق مع الجهات المذكورة ادناه، بغرض استكمال المعلومات الضرورية للبت بالملف:

- مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة الانظمة البيئية المتكاملة،

- مصلحة البيئة السكنية - دائرة حماية البيئة السكنية،

- مصلحة الدوائر الاقليمية والضابطة البيئية،

- اعضاء اللجنة التقنية المكلفة بمراجعة تقرير "تقييم اثر بيئي" أو "فحص بيئي مبدئي" أو "تدقيق بيئي"

* المرحلة الثانية: التقييم

أ) اعطاء رقم تعريفي للناقل ضمن سجل رسمي خاص بالناقلين

ب) تقييم المعطيات المصرح عنها في التقرير الفني وطلب الترخيص اما على حدى او مقارنة مع المعلومات والبيانات الموجودة لدى وزارة البيئة في قاعداتها البيانية المذكورة في المرحلة الاولى

ج) الكشف الميداني على الموقع او المواقع (العقار او العقارات) حيث سيتم ركن الآليات المنوي اعتمادها لنقل النفايات الخطرة.

* المرحلة الثالثة: إبداء الرأي بالملف

تحيل مصحلة تكنولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيمائية الى وزير البيئة تقريرها (رأيها بالملف) بالاضافة الى مشروع الكتاب، خلال مهلة لا تتعدى ثلاثين يوم عمل من تاريخ تسجيل المعاملة في قلم ديوان الوزارة، وفق احد النماذج الثلاثة ادناه:

نموذج مشروع كتاب الوزير

الحالة التي ينطبق عليها

-النموذج المبيّن في الملحق رقم 3:

اذا بينت نتيجة المراجعة ان العناصر التي ينبغي درسها وتقييمها مكتملة ومقبولة، حيث انه لا يتوجب على صاحب العلاقة استكمال اي معلومات او اعداد اي تقرير اضافي (الامر الذي يعني ان موقف الوزارة هو اصدار ترخيص بيئي لصاحب العلاقة كناقل للنفايات الخطرة مع شروط بيئية)

- النموذج المبيّن في الملحق رقم 4:

اذا بينت نتيجة المراجعة ان العناصر التي ينبغي درسها وتقييمها في الملف غير مكتملة حيث انه يتوجب على صاحب العلاقة استكمال معلومات او اجراء بعض التعديلات على التقرير الفني (الامر الذي يعني ان موقف الوزارة هو التريث لحين استكمال الملف)

- النموذج المبيّن في الملحق رقم 5:

اذا بينت نتيجة المراجعة ان ثمة عناصر غير متوفرة لدى صاحب العلاقة مما لا يخوله الحصول على ترخيص بيئي كناقل للنفايات الخطرة (الامر الذي يعني ان موقف الوزارة هو رفض الترخيص كناقل للنفايات الخطرة على ان يكون معللا)

4،1 - ابلاغ اصحاب العلاقة

1) يراجع الوزير مشروع الكتاب ويوقعه حسب الاصول، وذلك خلال مهلة لا تتعدى يومي عمل.

2) يرسل الكتاب الموقع ومرفقاته من امانة سر الوزير مباشرة الى قلم مصلحة الديوان للتسجيل حسب الاصول وايداعه مرجعه فورا.

المادة 2

احكام وآلية تجديد الترخيص البيئي بنقل النفايات الخطرة:

1،2- تسجيل طلب تجديد الترخيص البيئي في قلم الديوان واحالته الى مصلحة تكنولوجيا البيئة

في حال اراد ناقل النفايات الخطرة المرخص تجديد ترخيصه البيئي، يتوجب عليه تقديم طلب تجديد قبل ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء صلاحيته، وفقا للآلية التالية:

1) تحضير تقرير فني بحسب النموذج المبين في الملحق رقم 1 من هذا القرار، على ان تعد التقرير الفني احدى الشركات المخولة والمعتمدة من قبل وزارة البيئة لاعداد الدراسات البيئية

2) تعبئة طلب تجديد الترخيص البيئي (الملحق رقم 6)

3) تقديم كتاب الى وزارة البيئة متضمنا التالي (بحسب الصلة):

أ) نسخة اصلية عن التقرير الفني المذكور في الفقرة (1) اعلاه مع الوثائق الداعمة المطلوبة فيه،

ب) نسخة اصلية عن الطلب المعبأ المذكور في الفقرة (2) اعلاه مع الوثائق الداعمة المطلوبة فيه،

ج) نسخة عن الترخيص البيئي موضوع التجديد،

د) ملخص عن كل التقارير الدورية عن مختلف اعمال النقل التي اجريت من قبله في مرحلة الترخيص البيئي موضوع التجديد (الملحق رقم 21).

ه) نسخ عن الاستمارات المتعلقة بحركة النفايات الخطرة التي اجريت خلال فترة الترخيص البيئي موضوع التجديد (الملحق رقم 7)،

و) نسخة عن بوليصة التأمين صالحة خلال كامل فترة الترخيص البيئي المجدد.

4) فور تسجيل الكتاب مع مرفقاته في قلم مصلحة الديوان، تحيله مصلحة الديوان - دائرة الشؤون الادارية والتوثيق الى مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيميائية.

2،2- المراجعة الشكلية لطلب تجديد الترخيص:

1) تقوم مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيميائية بالتأكد ما اذا كان طلب تجديد الترخيص مكتملا من حيث الشكل بحسب احكام البند 1،2 من هذه المادة تنفذ هذه المرحلة خلال مهلة لا تتعدى يومي عمل.

2) في حال كانت المعاملة غير مكتملة شكليا، تقوم مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيميائية بمخاطبة صاحب العلاقة تعلمه فيه عن المعلومات والمستندات الناقصة وتطلب منه الاستكمال.

3) في حال كانت المعاملة مكتملة شكليا، تقوم مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيميائية بدراسة الملف من حيث المضمون وتطبق الاجراءات المتعلقة بالبند 3،2 من هذه المادة.

3،2- مراجعة طلب تجديد الترخيص:

تقوم مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيميائية بتطبيق الاجراءات التالية:

* المرحلة الاولى: قاعدة بيانات:

أ) التحقق ما اذا كان صاحب طلب التجديد قد تسجل في السجلات الرسمية الخاصة بالنفايات الخطرة كمولد و/أو كمنشأة تخزين و/أو كمنشأة استرداد و/أو كمنشأة معالجة النفايات الخطرة و/أو التخلص النهائي منها، خلال فترة عمله بموجب الترخيص البيئي موضوع التجديد.

ب) التحقق ما اذا كان صاحب طلب التجديد قد خضع لاي دراسة بيئية (تدقيق بيئي، تقييم اثر بيئي، فحص بيئي مبدئي) خلال فترة عمله بموجب الترخيص البيئي موضوع التجديد.

ج) التحقق ما اذا كانت هنالك شكوى على صاحب طلب التجديد قد وردت و/أو تسجلت في قاعدة البيانات المتعلقة بالشكاوى في الوزارة، وذلك خلال فترة عمله بموجب الترخيص البيئي موضوع التجديد.

تقوم مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيميائية، بالتنسيق مع الجهات المذكورة ادناه، بغرض استكمال المعلومات الضرورية للبت بالملف:

- مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة الانظمة البيئية المتكاملة،

- مصلحة البيئة السكنية - دائرة حماية البيئة السكنية،

- مصلحة الدوائر الاقليمية والضابطة البيئية،

- اعضاء اللجنة التقنية المكلفة بمراجعة تقرير "تقييم اثر بيئي" او "فحص بيئي مبدئي" او "تدقيق بيئي"

* المرحلة الثانية: التقييم:

أ) تقييم المعطيات المصرح عنها في التقرير الفني وطلب تجديد الترخيص اما على حدى او مقارنة مع المعلومات والبيانات الموجودة لدى وزارة البيئة في قاعداتها البيانية المذكورة في المرحلة الاولى

ب) الكشف الميداني على الموقع او المواقع (العقار او العقارات) حيث يتم ركن الآليات المعتمدة لنقل النفايات الخطرة

ج) التأكد من التزام صاحب طلب التجديد بجميع الشروط البيئية الموضوعة ضمن ترخيصه البيئي

د) التأكد من التزام صاحب طلب التجديد باحكام المادة (22) من المرسوم رقم 5606 تاريخ 11/9/2019.

على ان يحافظ الناقل على الرقم التعريفي نفسه في السجل الرسمي.

* المرحلة الثالثة: ابداء الرأي بالملف:

تحيل مصلحة تكنولوجيا - دائرة السلامة الكيميائية الى وزير البيئة تقريرها (رأيها بالملف) بالاضافة الى مشروع الكتاب خلال مهلة لا تتعدى ثلاثين يوم عمل من تاريخ تسجيل المعاملة في قلم ديوان الوزارة، وفق احد النماذج الاربعة ادناه.

نموذج مشروع كتاب الوزير

الحالة التي ينطبق عليها

-النموذج المبيّن في الملحق رقم 8:

اذا بينت نتيجة المراجعة ان العناصر التي ينبغي درسها وتقييمها مكتملة ومقبولة، حيث انه لا يتوجب على صاحب العلاقة استكمال اية معلومات او القيام باية تقرير اضافي (الامر الذي يعني ان موقف الوزارة هو تجديد الترخيص البيئي لصاحب العلاقة كناقل للنفايات الخطرة مع شروط بيئية)

- النموذج المبيّن في الملحق رقم 9:

اذا بينت نتيجة المراجعة ان العناصر التي ينبغي درسها وتقييمها في الملف غير مكتملة، حيث انه يتوجب على صاحب العلاقة استكمال معلومات او اجراء بعض التعديلات في التقرير الفني (الامر الذي يعني ان موقف الوزارة هو التريث لحين استكمال الملف)

- النموذج المبيّن في الملحق رقم 10:

اذا بينت نتيجة المراجعة ان ثمة عناصر غير متوافرة لدى صاحب العلاقة مما لا يخوله الحصول على تجديد لترخيصه البيئي كناقل للنفايات الخطرة (الامر الذي يعني ان موقف الوزارة هو رفض تجديد الترخيص كناقل للنفايات الخطرة على ان يكون هذا الرفض معللا)

- النموذج المبيّن في الملحق رقم 11:

اذا بينت نتيجة المراجعة ان ناقل النفايات الخطرة قد خالف شروط الترخيص البيئي موضوع التجديد والشروط المذكورة في المادة (22) من المرسوم رقم 5606 تاريخ 11/9/2019 (الامر الذي يعني ان موقف الوزارة هو رفض تجديد الترخيص كناقل للنفايات الخطرة على ان يتخذ بحقه الاجراءات المذكورة في الباب السادس من القانون رقم 444/2002)

4،2 - ابلاغ اصحاب العلاقة:

1) يراجع الوزير مشروع الكتاب ويوقعه حسب الاصول، وذلك خلال مهلة لا تتعدى يومي عمل

2) يرسل الكتاب الموقع ومرافقاته من امانة سر الوزير مباشرة الى قلم مصلحة الديوان للتسجيل حسب الاصول وايداعه مرجعه فورا.

المادة 3

احكام وآلية تعديل الترخيص البيئي بنقل النفايات الخطرة:

1،3- تسجيل طلب تعديل الترخيص البيئي في قلم الديوان واحالته الى مصلحة تكنولوجيا البيئة:

يتوجب على صاحب الترخيص البيئي اعلام وزارة البيئة باية تعديلات طرأت على عمليات النقل بحيث تبدلت الشروط التي تم اعطاء الترخيص البيئي بناء عليها، وذلك خلال مهلة شهر من حدوثها وفقا للآلية التالية:

1) تقديم كتاب الى وزارة البيئة متضمنا التالي (بحسب الصلة):

أ) نسخة عن الترخيص البيئي موضوع التعديل،

ب) نسخة اصلية عن تقرير فني يبين التعديلات التي اجريت على عمليات النقل واسبابها.

2) فور تسجيل الكتاب مع مرفقاته في قلم مصلحة الديوان، تحيله مصلحة الديوان - دائرة الشؤون الادارية والتوثيق الى مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيميائية.

2،3- مراجعة طلب تعديل الترخيص

تقوم مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيميائية بتطبيق الاجراءات التالية:

1) تقييم المعطيات المصرح عنها في التقرير الفني وطلب تعديل الترخيص اما على حدى او مقارنة مع المعلومات والبيانات الموجودة لدى وزارة البيئة.

2) الكشف الميداني على الموقع او المواقع (العقار او العقارات) حيث يتم ركن الآليات المعتمدة لنقل النفايات الخطرة

3) التأكد من التزام صاحب طلب التعديل بجميع الشروط البيئية الموضوعة ضمن ترخيصه البيئي موضوع التعديل

4) التأكد من التزام صاحب طلب التعديل باحكام المادة (22) من المرسوم رقم 5606 تاريخ 11/9/2019

5) تقييم حجم تأثير التعديلات التي طرأت على عمليات النقل (أ) على سريان مفعول الترخيص البيئي و(ب) على الشروط البيئية الموضوعة ضمن ترخيصه البيئي.

تقوم مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيميائية، بالتنسيق مع الجهات المذكورة ادناه، بغرض استكمال المعلومات الضرورية للبت بالملف:

- مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة الانظمة البيئية المتكاملة،

- مصلحة البيئة السكنية - دائرة حماية البيئة السكنية،

- مصلحة الدوائر الاقليمية والضابطة البيئية،

- اعضاء اللجنة التقنية المكلفة بمراجعة تقرير "تقييم اثر بيئي" او "فحص بيئي مبدئي" او "تدقيق بيئي"

على ان يحافظ الناقل على الرقم التعريفي نفسه في السجل الرسمي.

تحيل مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيميائية الى وزير البيئة تقريرها (رأيها بالملف) بالاضافة الى مشروع الكتاب، خلال مهلة لا تتعدى عشرين يوم عمل من تاريخ تسجيل المعاملة في قلم ديوان الوزارة، وفق احد النماذج الاربعة ادناه:

نموذج مشروع كتاب الوزير

الحالة التي ينطبق عليها

-النموذج المبيّن في الملحق رقم 12:

اذا بينت نتيجة المراجعة ان العناصر التي ينبغي درسها وتقييمها مكتملة ومقبولة، حيث انه لا يتوجب على صاحب العلاقة استكمال اية معلومات او القيام باية تقرير اضافي وان التعديلات التي طرأت على عمليات النقل لا تؤثر على سريان مفعول الترخيص البيئي (الامر الذي يعني ان موقف الوزارة هو ابلاغ الناقل بسريان مفعول الترخيص البيئي)

- النموذج المبيّن في الملحق رقم 13:

اذا بينت نتيجة المراجعة ان العناصر التي ينبغي درسها وتقييمها في الملف غير مكتملة حيث انه يتوجب على صاحب العلاقة استكمال معلومات او اجراء بعض التعديلات في التقرير الفني (الامر الذي يعني ان موقف الوزارة هو التريث لحين استكمال الملف)

- النموذج المبيّن في الملحق رقم 14:

اذا بينت نتيجة المراجعة ان ثمة عناصر غير متوفرة لدى صاحب العلاقة وان التعديلات التي طرأت على عمليات النقل غير مقبولة، مما لا يخوله الحصول على تعديل لترخيصه البيئي كناقل للنفايات الخطرة (الامر الذي يعني ان موقف الوزارة هو رفض تعديل الترخيص كناقل للنفايات الخطرة على ان يتراجع الناقل عن هذه التعديلات او يلغي ترخيصه البيئي هذا الرفض يجب ان يكون معللا)

- النموذج المبيّن في الملحق رقم 15:

اذا بينت نتيجة المراجعة ان ناقل النفايات الخطرة قد خالف شروط الترخيص البيئي موضوع التعديل والشروط المذكورة في المادة (22) من المرسوم رقم 5606 تاريخ 11/9/2019، وان التعديلات التي طرأت على عمليات النقل مخالفة للمعايير والشروط البيئية (الامر الذي يعني ان موقف الوزارة هو الغاء الترخيص البيئي كناقل للنفايات الخطرة على ان يتخذ بحقه الاجراءات المذكورة في الباب السادس من القانون رقم 444/2002)

3،3 - ابلاغ اصحاب العلاقة

1) يراجع الوزير مشروع الكتاب وبوقعه حسب الاصول، وذلك خلال مهلة لا تتعدى يومي عمل

2) يرسل الكتاب الموقع ومرفقاته من امانة سر الوزير مباشرة الى قلم مصلحة الديوان للتسجيل حسب الاصول وايداعه مرجعه فورا.

المادة 4

تسجيل الناقل في سجل رسمي خاص وقاعدة البيانات الالكترونية:

1) تقوم مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيميائية بادارة وتحديث المعلومات المتعلقة بناقلي النفايات الخطرة (المستندات القانونية والتقارير التقنية) وذلك ضمن نظام معلومات وقاعدة بيانات الكترونية مخصص لادارة النفايات الخطرة.

2) تقوم مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيميائية بتأسيس السجل الرسمي الخاص بناقلي النفايات الخطرة وحفظه وتحديثة.

على ان يكون كل من السجل الرسمي ونظام المعلومات وقاعدة البيانات الالكترونية جاهزين ومحدثين في اي وقت يتم طلبه من قبل وزير البيئة او من يكلفه حصرا.

المادة 5

توقف الناقل الدائم عن نقل النفايات الخطرة

1) في حال التوقف الدائم لناقل النفايات الخطرة المسجل في وزارة البيئة في السجل الرسمي الخاص بناقلي النفايات الخطرة عن نقل النفايات الخطرة، بتوجب عليه ابلاغ وزارة البيئة رسميا بذلك ضمن مهلة اقصاها خمسة ايام عمل عن هذا التوقف (نموذج عن الاستمارة في الملحق رقم 16)

2) فور تسجيل الاستمارة مع مرفقاتها في قلم مصلحة الديوان، تحيله مصلحة الديوان - دائرة الشؤون الادارية والتوثيق الى مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيميائية

3) تقوم مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيميائية بتطبيق الاجراءات التالية:

أ) درس المعلومات المصرح عنها في الاستمارة.

ب) الاطلاع على التقارير الدورية السابقة المقدمة من هذا الناقل الى وزارة البيئة بحسب احكام المرسوم رقم 5606 تاريخ 11/9/2019 لا سيما المتعلقة بموجبات الناقل.

ج) الاطلاع على التقارير السابقة الصادرة عن وزارة البيئة بموضوع هذا الناقل (في حال توفرها).

د) الكشف الميداني على الموقع او المواقع (العقار او العقارات) حيث كان يتم ركن الآليات المعتمدة لنقل النفايات الخطرة بغية التأكد من التزام صاحب العلاقة بخطة الادارة البيئية (في حال توفرها) ومراعاته المعايير والشروط البيئية المعتمدة لدى التوقف عن العمل لا سيما فيما يتعلق بالتخلص من الآليات المعتمدة.

ه) وضع ملاحظة لدى الرقم التعريفي للناقل بتوقعه عن العمل وتحديث قاعدة البيانات وفقا لذلك.

و) ابداء الرأي بالملف

4) تحيل مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيميائية الى وزير البيئة تقريرها (رأيها بالملف) بالاضافة الى مشروع الكتاب، خلال مهلة لا تتعدى خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تسجيل المعاملة في قلم ديوان الوزارة، وفق احد النموذجين ادناه:

نموذج مشروع كتاب الوزير

الحالة التي ينطبق عليها

-النموذج المبيّن في الملحق رقم 17:

اذا بينت نتيجة المراجعة ان العناصر التي ينبغي درسها وتقييمها مكتملة ومقبولة، حيث انه لا يتوجب على صاحب العلاقة استكمال اية معلومات او القيام باية دراسة بيئية اضافية (الامر الذي يعني ان موقف الوزارة هو الموافقة على حذف صاحب العلاقة كناقل للنفايات الخطرة)

- النموذج المبيّن في الملحق رقم 18:

اذا بينت نتيجة المراجعة ان ثمة عناصر غير متوفرة لدى صاحب العلاقة وانه لم يلتزم بخطة الادارة البيئية والشروط البيئية المتعلقة بعملية التوقف عن العمل، حيث انه يتوجب عليه تطبيق خطة الادارة البيئية واجراء التعديلات التقنية اللازمة لعملية التوقف (الامر الذي يعني ان موقف الوزارة هو الزام صاحب العلاقة باجراء الاصلاحات تطبيقا لخطة الادارة البيئية بحسب احكام المرسوم رقم 8633/2012 والشروط البيئية المفروضة في ترخيصه البيئي)

5) يراجع الوزير مشروع الكتاب ويوقعه حسب الاصول، وذلك خلال مهلة لا تتعدى يومي عمل.

6) يرسل الكتاب الموقع ومرفقاته من امانة سر الوزير مباشرة الى قلم مصلحة الديوان للتسجيل حسب الاصول وايداعه مرجعه فورا.

المادة 6

ابلاغ عن حادثة:

1) في حال وقوع حادث نتج عنه اثر سلبي على البيئة خلال نقل النفايات الخطرة، يتوجب على ناقل النفايات الخطرة ابلاغ وزارة البيئة رسميا بذلك خلال مهلة ثلاثة ايام عمل من تاريخ حدوثه ويعتمد النموذج المرفق بهذا القرار (الملحق رقم 19)

2) فور تسجيل الابلاغ في قلم مصلحة الديوان، تحيله مصلحة الديوان - دائرة الشؤون الادارية والتوثيق الى مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيميائية.

3) تقوم مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيميائية فورا بالكشف الميداني على موقع الحادث كما بالتواصل مع الناقل بغية تقييم المسألة وتقديم الرأي التقني الواجب اعتماده لادارة سليمة بيئيا لهذه الحادثة تبدي مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة اللامة الكيميائية رأيها خلال مهلة لا تتعدى يومي عمل.

المادة 7

تقارير دورية:

1) تنفيذا للمادة (22) من المرسوم رقم 5606 تاريخ 11/9/2019، بتوجب على ناقل النفايات الخطرة تقديم تقرير دوري كل ثلاث اشهر الى وزارة البيئة، وفقا للنموذج المرفق بهذا القرار (الملحق رقم 20) وذلك بدءا من تاريخ تبلغه موافقة وزارة البيئة على تسجيله كناقل للنفايات الخطرة

2) فور تسجيل التقرير الدوري في قلم مصلحة الديوان، تحيله مصلحة الديوان - دائرة الشؤون الادارية والتوثيق الى مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيميائية

3) تقوم مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيميائية بدراسة التقرير الدوري ومرفقاته وتطبق الاجراءات التالية:

أ) تقييم مدى تطابق المعلومات المصرح عنها في التقرير الدوري مع طلب الترخيص والتقرير الفني.

ب) تقييم مدى تطابق المعلومات المصرح عنها في التقرير الدوري مع التقارير السابقة.

ج) تقييم مدى تطابق المعلومات المصرح عنها في التقرير الدوري مع التقارير المقدمة من المولد ومنشأة التخزين و/أو الاسترداد و/أو المعالجة و/أو التخلص النهائي.

د) ادخال المعلومات المصرح عنها في نظام المعلومات وتحديث قاعدة البيانات الالكترونية المخصصة لادارة النفايات الخطرة.

ه) اجراء كشف ميداني للتأكد من المعلومات (اذا دعت الحاجة).

4) في حال تبين وجود مخالفة لدى الناقل خلال الكشف الميداني او التقييم للمعلومات المصرح عنها، فيتوجب على مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيميائي احالة تقريرها (رأيها بالملف) بالاضافة الى مشروع الكتاب او وزير البيئة، خلال مهلة لا تتعدى خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تسجيل المعاملة في قلم ديوان المحاسبة، وفق احد النموذجين ادناه:

نموذج مشروع كتاب الوزير

الحالة التي ينطبق عليها

-النموذج المبيّن في الملحق رقم 21:

اذا بينت نتيجة الكشف الميداني او التقييم للمعلومات المصرح عنها وجود مخالفة لدى الناقل، حيث انه يتوجب على صاحب العلاقة اجراء تعديلات تقنية او توضيح معلومات (الامر الذي يعني ان موقف الوزارة هو اعطاء الناقل مهلة زمنية محددة لاصلاح الوضع بالطرق السليمة بيئيا باشراف وزارة البيئة)

- النموذج المبيّن في الملحق رقم 22:

اذا بينت نتيجة الكشف الميداني او التقييم للمعلومات المصرح عنها وجود مخالفة لدى الناقل، حيث انه يتوجب على صاحب العلاقة توضيح معلومات (الامر الذي يعني ان موقف الوزارة هو اعطاء الناقل مهلة زمنية محددة لتوضيح المعلومات المصرح عنها واستكمالها(

5) في حال تبين عدم وجود مخالفة لدى الناقل خلال الكشف الميداني او التقييم للمعلومات المصرعنها، حيث ان جميع المعلومات والمستندات مكتملة، فيتوجب على مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيميائية مخاطبة صاحب العلاقة مباشرة لابلاغه برأيها خلال مهلة لا تتعدى خمسة ايام عمل من تاريخ تسجيل المعاملة في ديوان الوزارة.

6) في حال لم يقم الناقل بتقديم تقريره الدوري بحسب احكام المرسوم رقم 5606 تاريخ 11/9/2019، يتوجب على مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيميائية ابلاغ وزير البيئة بذلك، ليصار الى اتخاذ القرار المناسب بذلك.

المادة 8

اختصار المهل:

يحق لوزير البيئة اختصار اية مهلة محددة في مواد هذا القرار في حالات استثنائية.

المادة 9

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/12/2019 وزير البيئة فادي جريصاتي