The whole text

قرار رقم 999 تاريخ 24/12/2019 In force

المادة 7

المادة 7

تقارير دورية:

1) تنفيذا للمادة (22) من المرسوم رقم 5606 تاريخ 11/9/2019، بتوجب على ناقل النفايات الخطرة تقديم تقرير دوري كل ثلاث اشهر الى وزارة البيئة، وفقا للنموذج المرفق بهذا القرار (الملحق رقم 20) وذلك بدءا من تاريخ تبلغه موافقة وزارة البيئة على تسجيله كناقل للنفايات الخطرة

2) فور تسجيل التقرير الدوري في قلم مصلحة الديوان، تحيله مصلحة الديوان - دائرة الشؤون الادارية والتوثيق الى مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيميائية

3) تقوم مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيميائية بدراسة التقرير الدوري ومرفقاته وتطبق الاجراءات التالية:

أ) تقييم مدى تطابق المعلومات المصرح عنها في التقرير الدوري مع طلب الترخيص والتقرير الفني.

ب) تقييم مدى تطابق المعلومات المصرح عنها في التقرير الدوري مع التقارير السابقة.

ج) تقييم مدى تطابق المعلومات المصرح عنها في التقرير الدوري مع التقارير المقدمة من المولد ومنشأة التخزين و/أو الاسترداد و/أو المعالجة و/أو التخلص النهائي.

د) ادخال المعلومات المصرح عنها في نظام المعلومات وتحديث قاعدة البيانات الالكترونية المخصصة لادارة النفايات الخطرة.

ه) اجراء كشف ميداني للتأكد من المعلومات (اذا دعت الحاجة).

4) في حال تبين وجود مخالفة لدى الناقل خلال الكشف الميداني او التقييم للمعلومات المصرح عنها، فيتوجب على مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيميائي احالة تقريرها (رأيها بالملف) بالاضافة الى مشروع الكتاب او وزير البيئة، خلال مهلة لا تتعدى خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تسجيل المعاملة في قلم ديوان المحاسبة، وفق احد النموذجين ادناه:

نموذج مشروع كتاب الوزير

الحالة التي ينطبق عليها

-النموذج المبيّن في الملحق رقم 21:

اذا بينت نتيجة الكشف الميداني او التقييم للمعلومات المصرح عنها وجود مخالفة لدى الناقل، حيث انه يتوجب على صاحب العلاقة اجراء تعديلات تقنية او توضيح معلومات (الامر الذي يعني ان موقف الوزارة هو اعطاء الناقل مهلة زمنية محددة لاصلاح الوضع بالطرق السليمة بيئيا باشراف وزارة البيئة)

- النموذج المبيّن في الملحق رقم 22:

اذا بينت نتيجة الكشف الميداني او التقييم للمعلومات المصرح عنها وجود مخالفة لدى الناقل، حيث انه يتوجب على صاحب العلاقة توضيح معلومات (الامر الذي يعني ان موقف الوزارة هو اعطاء الناقل مهلة زمنية محددة لتوضيح المعلومات المصرح عنها واستكمالها(

5) في حال تبين عدم وجود مخالفة لدى الناقل خلال الكشف الميداني او التقييم للمعلومات المصرعنها، حيث ان جميع المعلومات والمستندات مكتملة، فيتوجب على مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيميائية مخاطبة صاحب العلاقة مباشرة لابلاغه برأيها خلال مهلة لا تتعدى خمسة ايام عمل من تاريخ تسجيل المعاملة في ديوان الوزارة.

6) في حال لم يقم الناقل بتقديم تقريره الدوري بحسب احكام المرسوم رقم 5606 تاريخ 11/9/2019، يتوجب على مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيميائية ابلاغ وزير البيئة بذلك، ليصار الى اتخاذ القرار المناسب بذلك.

المادة 7 من قرار رقم 999 تاريخ 24/12/2019 https://lebaneselegislation.com/law/285006/article/7/