المادة 1
يُلغى نص النبذة /1/ من الفقرة /ج/ من البند /خامساً/ من الملحق رقم /1/ المرفق بالمرسوم رقم /1460/ تاريخ 15/7/1991 (تحديد تسمية القطعات وجدول العديد العام في قوى الأمن الداخلي) ويُستَبدَل بالنص التالي:
«1 - مكاتب للسجل العدلي تستقرّ في المدن التالية: طرابلس - حلبا - زحلة - بعلبك - جونيه - النبطية - صيدا»
والباقي دون تعديل.