The whole text

مرسوم رقم 6064 تاريخ 30/12/2019 In force

المادة 1

المادة 1

يُلغى نص النبذة /1/ من الفقرة /ج/ من البند /خامساً/ من الملحق رقم /1/ المرفق بالمرسوم رقم /1460/ تاريخ 15/7/1991 (تحديد تسمية القطعات وجدول العديد العام في قوى الأمن الداخلي) ويُستَبدَل بالنص التالي:

«1 - مكاتب للسجل العدلي تستقرّ في المدن التالية: طرابلس - حلبا - زحلة - بعلبك - جونيه - النبطية - صيدا»

والباقي دون تعديل.

المادة 1 من مرسوم رقم 6064 تاريخ 30/12/2019 https://lebaneselegislation.com/law/285011/article/1/