المادة 1
تُعدل المادة الثانية من القرار رقم 1677 تاريخ 2/8/2019 بحيث تتولى السيدة ربى محمد الشفشق - قائمقام بشري بالتكليف القيام بأعمال مجلس بلدية حلبا حتى انتخاب مجلس بلدي جديد، وذلك بالاضافة الى المهام المكلفة بها.
والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 2378 30/12/2019
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادتين رقم /23/ و/24/ منه،
بناء على القرار رقم 1677 تاريخ 2/8/2019 القاضي بإعلان حل مجلس بلدية حلبا - محافظة عكار وتكليف محافظ عكار القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد،
بناء لمقتضيات المصلحة العامة.
يقرر ما يأتي:
تُعدل المادة الثانية من القرار رقم 1677 تاريخ 2/8/2019 بحيث تتولى السيدة ربى محمد الشفشق - قائمقام بشري بالتكليف القيام بأعمال مجلس بلدية حلبا حتى انتخاب مجلس بلدي جديد، وذلك بالاضافة الى المهام المكلفة بها.
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الأول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن