All legislation

قرار Decision No. 2378 30/12/2019

تعديل القرار رقم 1677 تاريخ 2/8/2019 (إعلان حل مجلس بلدية حلبا )

Type
قرار · Decision
Number
2378
Date
30/12/2019
Official Gazette
Issue 2, 09/01/2020, p. 137
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 1054 تاريخ 07/09/2020 from 08/10/2020
Amended by
قرار رقم 1054 تاريخ 07/09/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2378 تاريخ 30/12/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادتين رقم /23/ و/24/ منه،

بناء على القرار رقم 1677 تاريخ 2/8/2019 القاضي بإعلان حل مجلس بلدية حلبا - محافظة عكار وتكليف محافظ عكار القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد،

بناء لمقتضيات المصلحة العامة.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُعدل المادة الثانية من القرار رقم 1677 تاريخ 2/8/2019 بحيث تتولى السيدة ربى محمد الشفشق - قائمقام بشري بالتكليف القيام بأعمال مجلس بلدية حلبا حتى انتخاب مجلس بلدي جديد، وذلك بالاضافة الى المهام المكلفة بها.

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الأول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن