All legislation

قرار Decision No. 1054 07/09/2020

الغاء القرار رقم 2378 تاريخ 30/12/2019 (تولي قائمقام بشري بالتكليف القيام باعمال مجلس بلدية حلبا حتى انتخاب مجلس بلدي جديد)،

Type
قرار · Decision
Number
1054
Date
07/09/2020
Official Gazette
Issue 39, 08/10/2020, p. 1604
Status
In force
Amends
قرار رقم 2378 تاريخ 30/12/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1054 تاريخ 07/09/2020
Source
Lebanese University

ان وزيرالداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادتين رقم /23/ و/24/ منه،

بناء على القرار رقم 2378 تاريخ 30/12/2019 القاضي بتعديل المادة الثانية من القرار رقم 1677 تاريخ 2/8/2019 بحيث تتولى السيدة ربى محمد الشفشق - قائمقام بشري بالتكليف القيام باعمال مجلس بلدية حلبا حتى انتخاب مجلس بلدي جديد،

بناء على ايداع محافظ عكار المسجل لدينا برقم 13568 تاريخ 24/8/2020 والمتضمن استدعاء اهالي وفعاليات بلدة حلبا الرامي الى الاعتراض على تكليف قائمقام بشري باعمال بلدية حلبا المنحلة،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 2378 تاريخ 30/12/2019، ويعاد العمل بالقرار رقم 1677 تاريخ 2/8/2018.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 ايلول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي