المادة 1
يلغى القرار رقم 2378 تاريخ 30/12/2019، ويعاد العمل بالقرار رقم 1677 تاريخ 2/8/2018.
قرار Decision No. 1054 07/09/2020
ان وزيرالداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادتين رقم /23/ و/24/ منه،
بناء على القرار رقم 2378 تاريخ 30/12/2019 القاضي بتعديل المادة الثانية من القرار رقم 1677 تاريخ 2/8/2019 بحيث تتولى السيدة ربى محمد الشفشق - قائمقام بشري بالتكليف القيام باعمال مجلس بلدية حلبا حتى انتخاب مجلس بلدي جديد،
بناء على ايداع محافظ عكار المسجل لدينا برقم 13568 تاريخ 24/8/2020 والمتضمن استدعاء اهالي وفعاليات بلدة حلبا الرامي الى الاعتراض على تكليف قائمقام بشري باعمال بلدية حلبا المنحلة،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
يلغى القرار رقم 2378 تاريخ 30/12/2019، ويعاد العمل بالقرار رقم 1677 تاريخ 2/8/2018.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 ايلول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي