المادة 1
عين السادة:
حسان دياب -- رئيساً لمجلس الوزراء.
زينة عكر -- نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع الوطني.
دميانوس قطار -- وزيراً للبيئة ووزير دولة لشؤون التنمية الادارية.
ناصيف حتّي -- وزيراً للخارجية والمغتربين.
غازي وزني -- وزيراً للمالية.
راوول نعمة -- وزيراً للإقتصاد والتجارة.
محمد فهمي -- وزيراً للداخلية والبلديات.
عماد حب الله -- وزيراً للصناعة.
ميشال نجار -- وزيراً للأشغال العامة والنقل.
رمزي مشرفية -- وزيراً للشؤون الإجتماعية ووزيراً للسياحة.
ريمون غجر -- وزيراً للطاقة والمياه.
طارق مجذوب -- وزيراً للتربية والتعليم العالي.
غادة شريم -- وزيراً للمهجرين.
طلال حواط -- وزيراً للإتصالات.
حمد حسن -- وزيراً للصحة العامة.
ماري كلود نجم -- وزيراً للعدل.
لميا يمّين -- وزيراً للعمل.
منال عبد الصمد -- وزيراً للإعلام.
عباس مرتضى -- وزيراً للزراعة ووزيراً للثقافة.
فارتينيه اوهانيان -- وزيراً للشباب والرياضة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 6158 تاريخ 18/02/2020, article 1, 20/02/2020
صُحح في الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)، أسماء السادة الوزراء الواردة أدناه:
السيد وزير الاقتصاد والتجارة
بحيث يصبح راوول نعمه
بدلا من
راوول نعمة
السيد وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة
بحيث يصبح رمزي المشرفية
بدلا من
رمزي مشرفية
السيد وزير التربية والتعليم العالي
بحيث يصبح طارق المجذوب
بدلا من
طارق مجذوب
والباقي دون تعديل