All legislation

مرسوم Decree No. 6157 21/01/2020

تشكيل الحكومة

Type
مرسوم · Decree
Number
6157
Date
21/01/2020
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2020, p. 341-342
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6158 تاريخ 18/02/2020 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجُمهُورية،

بناء على الدستور، لا سيما البند 4 من المادة 53 منه،

بناء على المرسوم رقم 6156 تاريخ 21/1/2020 المتضمن تسمية السيد حسان دياب رئيساً لمجلس الوزراء،

بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السادة:

حسان دياب -- رئيساً لمجلس الوزراء.

زينة عكر -- نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع الوطني.

دميانوس قطار -- وزيراً للبيئة ووزير دولة لشؤون التنمية الادارية.

ناصيف حتّي -- وزيراً للخارجية والمغتربين.

غازي وزني -- وزيراً للمالية.

راوول نعمة -- وزيراً للإقتصاد والتجارة.

محمد فهمي -- وزيراً للداخلية والبلديات.

عماد حب الله -- وزيراً للصناعة.

ميشال نجار -- وزيراً للأشغال العامة والنقل.

رمزي مشرفية -- وزيراً للشؤون الإجتماعية ووزيراً للسياحة.

ريمون غجر -- وزيراً للطاقة والمياه.

طارق مجذوب -- وزيراً للتربية والتعليم العالي.

غادة شريم -- وزيراً للمهجرين.

طلال حواط -- وزيراً للإتصالات.

حمد حسن -- وزيراً للصحة العامة.

ماري كلود نجم -- وزيراً للعدل.

لميا يمّين -- وزيراً للعمل.

منال عبد الصمد -- وزيراً للإعلام.

عباس مرتضى -- وزيراً للزراعة ووزيراً للثقافة.

فارتينيه اوهانيان -- وزيراً للشباب والرياضة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 21 كانون الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب