المادة 1
Replaced by مرسوم رقم 7362 تاريخ 12/01/2021, article 1, from 11/02/2021. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
بدلاً من:
الـمادة الأولى: قُبلت الهبة الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة من بعض الجهات لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأمن العام ــ وتقدر قيمتها الإجمالية بحوالي /8.128.000/ل.ل. )فقط ثمانية ملايين وماية وثمانية وعشرون ألف ليرة لبنانية(.
تُقرأ:
الـمادة الأولى: قُبلت الهبة الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة من بعض الجهات لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأمن العام ــ وتقدر قيمتها الإجمالية بحوالي /3.328.000/ل.ل. (فقط ثلاثة ملايين وثلاثماية وثمانية وعشرون ألف ليرة لبنانية).
History · 2 versions
-
قُبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من بعض الجهات لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام - وتقدر قيمتها الإجمالية بحوالي /8.128.000/ل.ل. (فقط ثمانية ملايين وماية وثمانية وعشرون ألف ليرة لبنانية).
-
بدلاً من:
الـمادة الأولى: قُبلت الهبة الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة من بعض الجهات لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأمن العام ــ وتقدر قيمتها الإجمالية بحوالي /8.128.000/ل.ل. )فقط ثمانية ملايين وماية وثمانية وعشرون ألف ليرة لبنانية(.
تُقرأ:
الـمادة الأولى: قُبلت الهبة الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة من بعض الجهات لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأمن العام ــ وتقدر قيمتها الإجمالية بحوالي /3.328.000/ل.ل. (فقط ثلاثة ملايين وثلاثماية وثمانية وعشرون ألف ليرة لبنانية).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 7362 تاريخ 12/01/2021, article 1, 11/02/2021
تعدَّل الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 6131 تاريخ 17/1/2020 والجدول الـمرفق به وفقاً لـما يلي:
بدلاً من:
الـمادة الأولى: قُبلت الهبة الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة من بعض الجهات لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأمن العام ــ وتقدر قيمتها الإجمالية بحوالي /8.128.000/ل.ل. )فقط ثمانية ملايين وماية وثمانية وعشرون ألف ليرة لبنانية(.
تُقرأ:
الـمادة الأولى: قُبلت الهبة الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة من بعض الجهات لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأمن العام ــ وتقدر قيمتها الإجمالية بحوالي /3.328.000/ل.ل. (فقط ثلاثة ملايين وثلاثماية وثمانية وعشرون ألف ليرة لبنانية).