All legislation

مرسوم Decree No. 6131 17/01/2020

قبول هبة مقدمة من بعض الجهات لصالح وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة للأمن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
6131
Date
17/01/2020
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2020, p. 363
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7362 تاريخ 12/01/2021 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6131 تاريخ 17/01/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة /52/ منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 11/02/2021

Replaced by مرسوم رقم 7362 تاريخ 12/01/2021, article 1, from 11/02/2021. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

بدلاً من:

الـمادة الأولى: قُبلت الهبة الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة من بعض الجهات لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأمن العام ــ وتقدر قيمتها الإجمالية بحوالي /8.128.000/ل.ل. )فقط ثمانية ملايين وماية وثمانية وعشرون ألف ليرة لبنانية(.

تُقرأ:

الـمادة الأولى: قُبلت الهبة الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة من بعض الجهات لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأمن العام ــ وتقدر قيمتها الإجمالية بحوالي /3.328.000/ل.ل. (فقط ثلاثة ملايين وثلاثماية وثمانية وعشرون ألف ليرة لبنانية).

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 11/02/2021 · the Lebanese University's text

    قُبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من بعض الجهات لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام - وتقدر قيمتها الإجمالية بحوالي /8.128.000/ل.ل. (فقط ثمانية ملايين وماية وثمانية وعشرون ألف ليرة لبنانية).

  2. Version 2.0 · from 11/02/2021 · Replaced by مرسوم رقم 7362 تاريخ 12/01/2021, art. 1 · as the amending text publishes it

    بدلاً من:

    الـمادة الأولى: قُبلت الهبة الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة من بعض الجهات لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأمن العام ــ وتقدر قيمتها الإجمالية بحوالي /8.128.000/ل.ل. )فقط ثمانية ملايين وماية وثمانية وعشرون ألف ليرة لبنانية(.

    تُقرأ:

    الـمادة الأولى: قُبلت الهبة الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة من بعض الجهات لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأمن العام ــ وتقدر قيمتها الإجمالية بحوالي /3.328.000/ل.ل. (فقط ثلاثة ملايين وثلاثماية وثمانية وعشرون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

يُنشر هذا المرسوم ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 كانون الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل