All legislation

مرسوم Decree No. 7362 12/01/2021

تعديل الـمرسوم رقم 6131 تاريخ 17/1/2020 موضوع قبول هبة مقدمة من بعض الجهات لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للأمن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
7362
Date
12/01/2021
Official Gazette
Issue 6, 11/02/2021, p. 417-418
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 6131 تاريخ 17/01/2020 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7362 تاريخ 12/01/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة /52/ منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدَّل الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 6131 تاريخ 17/1/2020 والجدول الـمرفق به وفقاً لـما يلي:

بدلاً من:

الـمادة الأولى: قُبلت الهبة الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة من بعض الجهات لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأمن العام ــ وتقدر قيمتها الإجمالية بحوالي /8.128.000/ل.ل. )فقط ثمانية ملايين وماية وثمانية وعشرون ألف ليرة لبنانية(.

تُقرأ:

الـمادة الأولى: قُبلت الهبة الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة من بعض الجهات لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأمن العام ــ وتقدر قيمتها الإجمالية بحوالي /3.328.000/ل.ل. (فقط ثلاثة ملايين وثلاثماية وثمانية وعشرون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني