إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة /52/ منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
تعدَّل الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 6131 تاريخ 17/1/2020 والجدول الـمرفق به وفقاً لـما يلي:
بدلاً من:
الـمادة الأولى: قُبلت الهبة الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة من بعض الجهات لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأمن العام ــ وتقدر قيمتها الإجمالية بحوالي /8.128.000/ل.ل. )فقط ثمانية ملايين وماية وثمانية وعشرون ألف ليرة لبنانية(.
تُقرأ:
الـمادة الأولى: قُبلت الهبة الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة من بعض الجهات لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأمن العام ــ وتقدر قيمتها الإجمالية بحوالي /3.328.000/ل.ل. (فقط ثلاثة ملايين وثلاثماية وثمانية وعشرون ألف ليرة لبنانية).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 كانون الثاني 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني