المادة 1
يطبق هذا القرار على النبيذ المستورد على اختلاف انواعه الواردة في القانون رقم 216 تاريخ 29/5/2000 .
قرار Decision No. 1 03/01/2020
ان وزيري الاقتصاد والتجارة والزراعة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/01/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 1959/12/16 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 1973/12/28 وتعديلاته (تحديد مهام وملاك وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين فيه)،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (حماية المستهلك)،
بناء على المرسوم 12253 تاريخ 2/4/1969 (تحديد الشروط الواجب توفرها في المواد الغذائية المعلبة أو المحفوظة)،
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 29/5/2000 (انتاج وصنع وبيع واستيراد النبيذ) لا سيما المادة 16 منه حول تنظيم عملية استيراد النبيذ،
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة ومدير عام الزراعة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة: رأي رقم 515/20182019 تاريخ 2/7/2019،
يقرران ما يأتي:
يطبق هذا القرار على النبيذ المستورد على اختلاف انواعه الواردة في القانون رقم 216 تاريخ 29/5/2000 .
(عدلت بموجب قرار 45 / 2020 )
يتوجب على كل مستورد لأي من المنتجات الواردة في المادة الاولى من هذا القرار ان يتقدم بطلب للسماح بالاستيراد لدى مصلحة الصناعات الزراعية - مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية في المديرية العامة للزراعة وفقاً للنموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقاً بالمستندات التالية:
- نسخة عن الفاتورة الاولية.
- نسخة مصدّقة عن الاذاعة التجارية للمؤسسة المستوردة.
- نسخة مصدّقة عن افادة تسجيل المصنع المنتج لدى السلطات المختصة في دولة المنشأ.
- نسخة طبق الاصل مصدّقة عن افادة تسجيل المستودع، المخصص لتخزين النبيذ المستورد.
- صورة عن هوية صاحب العلاقة (المستورد).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الفقرة: « - نسخة مصدقة عن إفادة بالتصريح عن البطاقة البيانية صادرة عن الجهات المختصة في دولة المنشأ») by قرار رقم 45 تاريخ 21/01/2020, article 1, 30/01/2020
يعدل القرار المشترك رقم 1/1/ تاريخ 3/1/2020 المتعلق بتنظيم استيراد النبيذ بحيث تلغى الفقرة:
« - نسخة مصدقة عن إفادة بالتصريح عن البطاقة البيانية صادرة عن الجهات المختصة في دولة المنشأ» .
من المادة الثانية؛
«والباقي دون تعديل»
يعطى كل مستورد مستوفي المتطلبات الواردة اعلاه افادة التسجيل صالحة لمدة سنتين.
ترفق كل شحنة من المنتجات المستوردة الواردة في المادة الاولى من هذا القرار بالمستندات التالية:
- شهادة منشأ مصدّقة حسب الاصول؛
- شهادة تحليل مخبري، موقعة من الجهة الرسمية المختصة في الدولة المصدّرة، تثبت ان المنتج مطابق للمعايير المعتمدة في لبنان.
- نسخة عن افادة التسجيل المذكورة في المادة الثالثة من هذا القرار.
يتوجب على كل مستورد الاحتفاظ بجميع المستندات العائدة لكل شحنة نبيذ مستورد لمدة سنتين على الاقل اعتباراً من تاريخ الاستيراد.
يتولى المعنيون في وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الزراعة، كلّ وفق صلاحياته، متابعة تنفيذ هذا القرار.
ترفض كل شحنة نبيذ مستورد لا تتقيد بنص هذا القرار.
تلغى جميع النصوص التي تتعارض مع مضمون هذا القرار.
يبلغ هذا القرار حيث يلزم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
لا يطبق هذا القرار على الشحنات التي يثبت انها تركت بلد المنشأ قبل تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 3/1/2020 وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش وزير الزراعة د. حسن اللقيس