All legislation

مرسوم Decree No. 6127 17/01/2020

قبول هبة مقدمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسف) لصالح وزارة الشؤون الإجتماعية

Type
مرسوم · Decree
Number
6127
Date
17/01/2020
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2020, p. 376
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 11187 تاريخ 18/04/2023 from 27/04/2023
Amended by
مرسوم رقم 11187 تاريخ 18/04/2023 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6127 تاريخ 17/01/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 لاسيما المادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسف) لصالح وزارة الشؤون الإجتماعية، وهي عبارة عن سيارة نوع Toyota Land Cruiser LX10--L 76، رقم الهيكل JTGEU73J6D4301929، موديل 2013، واعفيت من الرسوم الجمركية وتقدر قيمتها بحوالي /22 .11.706/د.أ (فقط احد عشر الفا وسبعماية وستة دولارات واثنان وعشرون سنتا لا غير) ما يعادل /17.647.126/.ل.ل (فقط سبعة عشر مليون وستماية وسبعة واربعون الفا ومائة وستة وعشرون ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 كانون الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: ريشار قيومجيان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل