إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 لاسيما المادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المقدمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسف) لصالح وزارة الشؤون الإجتماعية، وهي عبارة عن سيارة نوع Toyota Land Cruiser LX10--L 76، رقم الهيكل JTGEU73J6D4301929، موديل 2013، واعفيت من الرسوم الجمركية وتقدر قيمتها بحوالي /22 .11.706/د.أ (فقط احد عشر الفا وسبعماية وستة دولارات واثنان وعشرون سنتا لا غير) ما يعادل /17.647.126/.ل.ل (فقط سبعة عشر مليون وستماية وسبعة واربعون الفا ومائة وستة وعشرون ليرة لبنانية لا غير).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 كانون الثاني 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: ريشار قيومجيان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل