المادة 1
يلغى الـمرسوم رقم 6127 تاريخ 17/1/2020 الـمتعلق بقبول هبة مقدمة من منظمة الأمم الـمتحدة للطفولة (اليونيسف) لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية، وهي عبارة عن سيارة نوع Toyota Land Cruiser LX10--L 76، رقم الهيكل JTGEU73J6D4301929، موديل 2013 .
مرسوم Decree No. 11187 18/04/2023
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادة /62/ منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة /52/ منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019، لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،
بناء على الـمرسوم رقم 6127 تاريخ 17/1/2020 (قبول هبة مقدمة من منظمة الأمم الـمتحدة للطفولة (اليونيسف) لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية)،
بناء على كتاب وزارة الخارجية والـمغتربين رقم 2926/2 تاريخ 5/4/2022 الـمتعلق بطلب الـموافقة على الغاء هبة عبارة عن آلية مقدمة من منظمة الأمم الـمتحدة للطفولة (اليونيسف) لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية،
بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023،
يرسم ما يأتي:
يلغى الـمرسوم رقم 6127 تاريخ 17/1/2020 الـمتعلق بقبول هبة مقدمة من منظمة الأمم الـمتحدة للطفولة (اليونيسف) لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية، وهي عبارة عن سيارة نوع Toyota Land Cruiser LX10--L 76، رقم الهيكل JTGEU73J6D4301929، موديل 2013 .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/4/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: هكتور الحجار وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل