المادة 1
ترخص جمعية رياضية باسم «نادي الرسالة الرياضي» - كفر صير
مركزها: كفر صير، قضاء: النبطية، محافظة: النبطية.
لمزاولة لعبتي: «كرة السلة والكاراتيه».
قرار Decision No. 102 30/07/2019
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها),
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي الرسالة الرياضي» المسجل تحت رقم 1027/د تاريخ 18/3/2019
بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 9096 تاريخ 28/6/2019,
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 10/4/2019،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
ترخص جمعية رياضية باسم «نادي الرسالة الرياضي» - كفر صير
مركزها: كفر صير، قضاء: النبطية، محافظة: النبطية.
لمزاولة لعبتي: «كرة السلة والكاراتيه».
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:
ايمن حسيب قميحة - احمد حسن قميحة - سمير محمود عيسى - عباس كاظم مشيمش - حسين مهدي نسر - حسن رائف سبيتي - حسن يوسف سبيتي - وسام نصيف قميحة - على احمد جابر - صادق حسن سبيتي - على محمد قميحة - غيدا احمد رضا،
- تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزيع فيها المناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.
على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والأنظمة المرعية الإجراء والإنضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية إلى إتحادها، وفي حال لم يتم الإنضمام الى أي اتحاد يُعدل تصنيف الجمعية وتُحول إلى فئة الأندية الشعبية.
على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعتمد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 تموز 2019 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش