The whole text

قرار وسيط رقم 13157 تاريخ 04/12/2019 In force

المادة 4

المادة 4

يضاف الى القرار الاساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 «المادة الرابعة» التالي نصها:

««المادة الرابعة»: أولاً: على المصارف العاملة في لبنان التقيد بالحد الاقصى لمعدل الفائدة الدائنة على الوطائع التي تتلقاها أو تقوم بتجديدها بعد تاريخ 4/12/2019 المبين في ما يلي:

- 5% على الودائع بالعملات الاجنبية (دولار اميركي أو غيره من العملات الاجنبية).

- 8.5% على الوذائع بالليرة اللبنانية.

ثانياً: تبقى شروط الوذائع كافة المتلقاة من المصارف العاملة في لبنان قبل تاريخ 5/12/2019 خاضعة لما سبق وتم الاتفاق عليه بين المصرف المعني وعملائه وذلك لغاية استحقاقها.

يتم تسديد الفوائد على الودائع بالعملات الاجنبية (دولار اميركي أو غيره من العملات الاجنبية) وفقاً لما يلي:

- 50% بعملة الحساب.

- 50 % بالليرة اللبنانية.»

المادة 4 من قرار وسيط رقم 13157 تاريخ 04/12/2019 https://lebaneselegislation.com/law/285136/article/4/