All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13157 04/12/2019

تعديل القرار الاساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 والقرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 والقرار الاساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2013 (بفتح حسابات ودائع بالعملة الاجنبية في مصرف لبنان)،

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13157
Date
04/12/2019
Official Gazette
Issue 3, 16/01/2020, p. 340
Status
In force
Amends
قرار رقم 5258 تاريخ 17/09/1993 (the text)
قرار رقم 7534 تاريخ 02/03/2000 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار وسيط رقم 13157 تاريخ 04/12/2019
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما المواد 70 و76 و174 منه،

وبناء على المادة 19 من القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 المتعلق بتعديل واكمال التشريع المتعلق بالمصارف وانشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع المصرفية،

وبناء على القرار الاساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 وتعديلاته المتعلق بفتح حسابات ودائع بالعملة الاجنبية في مصرف لبنان،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 وتعديلاته المتعلق بإصدار شهادات إيداع مصرفية من قبل مصرف لبنان،

وبناء على القرار الاساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 المتعلق بفتح الحسابات المصرفية،

وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً الى مبدأ استمرارية المرفق العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى القرار الاساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 المادة الرابعة مكرر التالي نصها:

«المادة الرابعة مكرر: يقوم مصرف لبنان، استثنائياً، بدفع الفوائد على الودائع لأجل بالدولار الاميركي المودعة لديه من المصارف العاملة في لبنان بنسبة 50% بالدولار الاميركي و50% بالليرة اللبنانية.

المادة 2

يضاف الى القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 المادة السادسة مكرر التالي نصها:

«المادة السادسة مكرر: يقوم مصرف لبنان إستثنائياً، بدفع فوائد شهادات الايداع بالدولار الاميركي المصدرة منه التي تملكها المصارف العاملة في لبنان بنسبة 50% بالدولار الاميركي و50% بالليرة اللبنانية.

المادة 3

يعدل ترقيم «المادة الرابعة» و«المادة الخامسة» من القرار الاساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 بحيث تصبح على التوالي «المادة الخامسة» و«المادة السادسة».

المادة 4

يضاف الى القرار الاساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 «المادة الرابعة» التالي نصها:

««المادة الرابعة»: أولاً: على المصارف العاملة في لبنان التقيد بالحد الاقصى لمعدل الفائدة الدائنة على الوطائع التي تتلقاها أو تقوم بتجديدها بعد تاريخ 4/12/2019 المبين في ما يلي:

- 5% على الودائع بالعملات الاجنبية (دولار اميركي أو غيره من العملات الاجنبية).

- 8.5% على الوذائع بالليرة اللبنانية.

ثانياً: تبقى شروط الوذائع كافة المتلقاة من المصارف العاملة في لبنان قبل تاريخ 5/12/2019 خاضعة لما سبق وتم الاتفاق عليه بين المصرف المعني وعملائه وذلك لغاية استحقاقها.

يتم تسديد الفوائد على الودائع بالعملات الاجنبية (دولار اميركي أو غيره من العملات الاجنبية) وفقاً لما يلي:

- 50% بعملة الحساب.

- 50 % بالليرة اللبنانية.»

المادة 5

يعمل بأحكام المواد الاولى والثانية والرابعة من هذا القرار لمدة ستة اشهر من تاريخ صدوره.

المادة 6

على المصارف العاملة في لبنان ان تعكس تخفيض معدل الفوائد الدائنة الناتج عن تطبيق أحكام هذا القرار في احتساب معدلات الفوائد المرجعية لسوق بيروت (BRR) .

المادة 7

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 4 كانون الاول 2019 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه