All legislation

علم وخبر Notice of association No. 141 15/01/2020

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية للمواطنة والبناء» مركزها: جب جنين - قضاء البقاع الغربي

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
141
Date
15/01/2020
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2020, p. 387-388
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1250 تاريخ 05/11/2021 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 141 تاريخ 15/01/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للمواطنة والبناء» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21170 تاريخ 8/11/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«الجمعية اللبنانية للمواطنة والبناء»

مركزها: جب جنين - الشارع العام - ملك حسين محمد علي رحال - قضاء البقاع الغربي.

غايتها: نشر المواطنة والحرية والديمقراطية.

- أهمية الإنسان والتعاطي مع المواطن على أساس إنسانيته لا لونه ولا عرقه ولا دينه.

- نشر وترسيخ العدالة الاجتماعية في لبنان.

- العمل على توعية المجتمع لنشر المساءلة ومحاسبة المؤسسات والإدارات العامة.

- التوأمة مع جمعيات غير لبنانية علي أن لا تتعارض مع أهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ايمن ابراهيم قدوره

وسام خالد حيمور

علاء غسان زين الدين

محمد عمر جباره

ناتاشا خالد عبد الباقي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد عمر جباره.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الثاني 2020 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن