ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للتجديد التربوي والثقافي الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18553 تاريخ 20/8/2019،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«الجمعية اللبنانية للتجديد التربوي والثقافي الخيرية»
مركزها: الشياح - جسر المطار - مقابل مستشفى الساحل - العقار رقم 356 - سنتر الساحل - بلوك A - ملك مؤسسة السيد محمد حسين فضل الله الخيرية الثقافية - الطابق الأول - قضاء بعبدا.
غايتها: رفع المستوى التعليمي والثقافي عبر:
1 - العمل على نشر التعليم الخاص والمساهمة في إقامة المؤسسات التربوية بما في ذلك المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية لجميع المراحل التعليمية وتأمين الكتب المدرسية لذلك.
2 - العمل على نشر التعليم العالي والمساهمة في إقامة المؤسسات لجميع مراحل الدراسات العليا وتأمين الكتب التربوية لذلك.
3 - المساهمة في إنشاء المعاهد الأكاديمية والفنية، والتقنية والمهنية بجميع المستويات.
4 - إقامة المؤتمرات التربوية، اللقاءات الثقافية، الندوات، المعارض والمحاضرات.
5 - إقامة أندية للأطفال والمراهقين وأنشطة تربوية.
6 - إقامة دورات لمحو الأمية وغيرها من الدورات الفنية والثقافية والمهنية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
ريما محمد يونس
رويدا طانيوس يزبك
باسم وهيب امهز
مارون يوسف خياط
نوال حسن الحرشي
عبير فارس عطالله
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ريما محمد يونس.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 كانون الثاني 2020
وزير الداخلية والبلديات
ريا حفار الحسن