All legislation

قرار Decision No. 1 02/01/2020

تشكيل لجنة لإدارة رياضة «الجيت كون دو - Jeet Kune Do

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
02/01/2020
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2020, p. 412
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 02/01/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تؤلف لجنة لإدارة «الاتحاد اللبناني للثقافة البدنية» من السادة:

1. ربيع محمد صلاح حمزة - رئيسا

2. هاشم بدوي يغمور - نائبا للرئيس

3. حسام خالد بزال - أمينا للسر

4. عمر عبد السلام صافي - أمينا للصندوق

5. بيرلا وديع ابي راشد - عضوا

6. نانسي اسعد راشد - عضوا

7. ابراهيم سعيد عودي - عضوا

المادة 2

تحدد مهمة اللجنة ب:

أ - تنظيم شؤون رياضة «الجيت كون دو» والإشراف عليها ونشرها وتشجيع ممارستها على الاراضي اللبنانية.

ب - تمثيل لبنان في الخارج والإنضمام الى الإتحادات العربية والإقليمية والقارية والدولية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

يحق للجنة واثناء القيام بمهمتها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والمساعدات المالية والعينية وفتح الحسابات المصرفية وإدارة الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفق الأصول المرعية الإجراء على ان تخضع لرقبة لاحقة.

المادة 4

تحدد مدة ولاية اللجنة المذكورة أعلاه بسنتين اثنتين تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، وعليها أن تتقدم خلال هذه المدة دوريا كلا ثلاثة أشهر بتقارير إدارية ومالية وفنية عن نتائج اعمالها الى وزارة الشباب والرياضة.

المادة 5

ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة، وتلغى جميع الأحكام المخالفة لمضمونه.

بيروت في 2 كانون الثاني 2020 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش