The whole text

قرار رقم 1 تاريخ 02/01/2020 In force

المادة 3

المادة 3

يحق للجنة واثناء القيام بمهمتها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والمساعدات المالية والعينية وفتح الحسابات المصرفية وإدارة الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفق الأصول المرعية الإجراء على ان تخضع لرقبة لاحقة.

المادة 3 من قرار رقم 1 تاريخ 02/01/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285157/article/3/