All legislation

قرار Decision No. 6 02/01/2020

ترخيص نادي شعبي بإسم «نادي قدامى اللاعبين الدوليين»

Type
قرار · Decision
Number
6
Date
02/01/2020
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2020, p. 413-414
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 6 تاريخ 02/01/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على الطلب المقدّم من الهيئة التأسيسية للنادي الشعبي «نادي قدامى اللاعبين الدوليين» رقم 1555/د تاريخ 23/4/2019،

وبعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 11999 تاريخ 9/10/2019،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت النادي بتاريخ 5/11/2019،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخّص بتأسيس نادي شعبي باسم: «نادي قدامى اللاعبين الدوليين»

مركزه: بيروت، محافظة: بيروت.

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للنادي من السّادة: عبد الناصر احمد بختي، عدنان عبد الرحمن بليق، غسان سلمان ابو ذياب، زين عبد اللطيف هاشم، وفيق لطف الله حمدان، حسن سليم ايوب، ابراهيم علي دهيني، حسن علي عبود، حسن يوسف شاتيلا، خلدون خالد المصري، جهاد ابراهيم محجوب، بلال محمد هلال الدين الصوفي، انطون يعقوب جريج.

المادة 3

تتولى الهيئة التأسيسية للنادي صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامه العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

على النادي ان يمارس نشاطه وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الإجراء، لا سيما المرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016، وعليه التقيد بنظامه العام المصادق عليه من الوزارة.

المادة 5

على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل النادي لدى وزارة المالية، الوحدة الضريبة المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المعتمد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ صدوره والا اعتُبر لاغياً، ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 كانون الثاني 2020 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش