The whole text

قرار رقم 35 تاريخ 20/01/2020 In force

المادة 20

المادة 20

سائر التعويضات:

1 - يمكن اعطاء مستخدمي الصندوق سائر التعويضات والمكافآت بما فيها التعويض عن اعمال اضافية وتعويض الانتقال واجور النقل، والتعويضات الاخرى المختلفة وفق الاسس المعتمدة في الإدارات العامة.

2 - يستفيد مستخدمو الصندوق من منحة زواج، منح ولادة، منح وفاة ومنح تعليمية وكذلك المنح الأخرى وفق الأسس المطبقة في هذا الشأن على موظفي الدولة على ان يقتطع من الراتب الأساسي لكل مستخدم مساهمة إلزامية شهرية قدرها (3%) ثلاثة بالمئة من هذا الراتب وتصرف هذه المنح من موازنة الصندوق بناء على قرار صادر عن المدير العام.

3 - إن المنح المذكورة أعلاه لا تعطيها المؤسسة إذا كان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يقدمها للمستخدم بذات النسبة أو بأكثر منها، أما إذا كان يعطيها بنسبة اقل فتعطي المؤسسة الفرق للمستخدمين.

4 - يستفيد مستخدمو الصندوق من تغطية فروقات نفقات المعتمدة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بقرار يصدر عن المدير العام بالآليات المعتمدة.

5 - لا يجوز ان يزيد مجموع التعويضات والمكافآت من اي نوع كانت والاجور التي يتقاضاها المستخدم من موازنة الصندوق او من موازنات الدولة او المؤسسات والمصالح المستقلة والخاصة خلال سنة مالية واحدة. على خمس وسبعين بالمئة من مجموع رواتبه الشهرية في السنة نفسها.

6 - لا يدخل في حساب هذا المجموع تعويض الانتقال ونفقات النقل والتعويضات العائلية وتعويض الوكالة واجور ساعات التدريس خارج اوقات الدوام الرسمي.

المادة 20 من قرار رقم 35 تاريخ 20/01/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285175/article/20/