All legislation

قرار Decision No. 35 20/01/2020

نظام المستخدمين المعدل لدى الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
35
Date
20/01/2020
Official Gazette
Issue 5, 30/01/2020, p. 478-496
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
63
Cite as
قرار رقم 35 تاريخ 20/01/2020
Source
Lebanese University

إن مجلس إدارة الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان،

بناء على المرسوم رقم 5417 تاريخ 10/11/2010 المتعلق بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان والمدير العام، المصحح بالمرسوم رقم 4598 تاريخ 6/12/2010،

بناء على المرسوم رقم 10626 تاريخ 13/8/2003 (إنشاء مؤسسة عامة تدعى الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان)،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 668 تاريخ 26/08/2019،

وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم 22/2019-2020 تاريخ 2/12/2019،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يقصد في هذا النظام:

- بكلمة الصندوق: الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان.

- بكلمة المجلس: مجلس ادارة الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان.

- بكلمة النظام: نظام مستخدمي الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان.

- بكلمة المدير العام: المدير العام للصندوق التعاوني للمختارين في لبنان.

المادة 1 اصدار

يعدل نظام المستخدمين لدى الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان ويعتمد النظام المرفق ربطا بهذا القرار.

المادة 2

حقل التطبيق:

يطبق هذا النظام على مستخدمي الصندوق.

المادة 2 اصدار

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد تصديقه من قبل وزير الداخلية والبلديات.

المادة 3

المستخدمون والمتعاقدون والاجراء:

1 - المستخدم هو من ولي وظيفة دائمة ملحوظة في ملاك الصندوق.

2 - المتعاقدون هم من تعاقد معهم الصندوق من لبنانيين او اجانب لمدة محدودة للقيام بعمل معين يتطلب معارف ومؤهلات خاصة وذلك ضمن حدود العدد والاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة الصندوق.

3 - يعتبر اجيرا كل شخص يعمل في خدمة الصندوق لا ينتسب الى احدى البندين 1 و2 من هذه المادة.

الباب الاول: المستخدمون الدائمون

الفصل الاول: الاستخدام

المادة 4

يشترط في كل طالب وظيفة في الصندوق:

1 - ان يكون لبنانيا منذ اكثر من عشر سنوات.

2 - ان يكون قد اتم العشرين من عمره.

3 - ان لا يكون قد تجاوز الخامسة والثلاثين اذا كان طالبا وظيفة في احدى الفئتين الخامسة او الرابعة اما اذا كان طالبا وظيفة في فئة اعلى او وظيفة فنية من اي فئة كانت يجب ان لا يقل الفرق بين سنه وسن الصرف من الخدمة لبلوغ السن القانونية خمس عشرة سنة.

4 - ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء وظيفته.

5 - ان يبرز نسخة عن سجله العدلي تثبت انه يتمتع بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة، او محاولة جنحة شائنة وتعتبر جنحة شائنة: السرقة والاحتيال، وسوء الائتمان، والاختلاس، والرشوة، والاغتصاب والتهويل والتزوير، واستعمال المزور والشهادة الكاذبة واليمين الكاذبة، والجرائم المخلة باالاخلاق المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات، والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة او الاتجار بها.

وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو.

6 - ان يكون حائزا على الشهادات العلمية المطلوبة، وان يجتاز مباراة الاستخدام بنجاح في جميع الاحوال التي يفرض فيها النظام اجتياز المبارة.

7 - ان لا يكون قد سبق عزله او صرفه لسبب تأديبي من خدمة الصندوق او من وظيفة في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلديات او اتحاد البلديات.

المادة 5

شرط السن:

1 - تحسب سن المستخدمين في الصندوق وسنوات خدمتهم على اساس القاعدة الغريغورية.

2 - يحسب الحد الادنى والحد الاقصى للسن المفروضان في الاستخدام ابتداء من تاريخ الولادة حتى التاريخ المحدد للبدء في المباراة، او في اول كانون الثاني من السنة التي يتم فيها الاستخدام، فيما يتعلق بالمستخدمين الذين يجيز النظام استخدامهم بدون مباراة.

3 - تذكر سن المستخدم الجديد في نص قرار الاستخدام بالاستناد الى صورة طبق الاصل عن قيده في سجلات الاحوال الشخصية. وذا كان تاريخ يوم الولادة غير معروف، فيعتبر المستخدم من مواليد اليوم الاول من شهر تموز من سنة ولادته، واذا كان شهر الولادة معروفا فقط فيعتبر مولودا في الخامس عشر من شهر ولادته.

4 - لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن المستخدمين اي تصحيح يطرأ عليها بعد صدور نص الاستخدام سواء اكان التصحيح صادرا عن طريق القضاء الرجاني او عن طريق القضاء النزاعي.

المادة 6

شروط الاستخدام في الفئتين الاولى والثانية:

اولا- الفئة الأولى:

يعين المدير العام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح سلطة الوصاية بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية:

1 - من بين مستخدمي الصندوق من الدرجة الرابعة على الأقل من الفئة الثانية في ملاك الصندوق المذكور.

2 - إذا كان من الموظفين في الإدارات العامة أو المؤسسات العامة او البلديات فيجب ان يكون من موظفي الفئة الثانية من الدرجة الرابعة على الاقل في أحد الملاكات المذكورة على ان يوضع خارج ملاك الادارة العامة او المؤسسة العامة او البلدية التي ينتمي اليها.

3 - اما إذا كان من خارج ملاك الدولة الدائم، يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح سلطة الوصاية بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية على ان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة).

ثانيا: الفئة الثانية:

تملأ المراكز الشاغرة في الفئة الثانية وبالاختيار بين مستخدمي الدرجة الخامسة على الاقل من الفئة الثالثة الذين أنهوا بنجاح دورة تدريبية في المعخد الوطني للادارة وأدرجت اسماؤهم في جدول الترفيع .

ويعينون في الدرجة الاولى من الفئة الثانية إذا كان راتبهم أقل من راتب هذه الدرجة، أما في حال كان راتبهم أعلى فيعينون في الدرجة الاقرب الى راتبهم على ان يؤجر او يقدم راتبهم بنسبة ما لحقه من زيادة او نقصان.

المادة 7

تملأ المراكز الشاغرة في الفئة الخامسة ممن يحسنون القراءة والكتابة وينجحون في مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية.

يعين مستخدمو الفئة الخامسة بقرار من المدير العام للصندوق بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 8

شروط الاستخدام في الفئتين الثالثة والرابعة:

1 - يشترط في كل طالب وظيفة في احدى الفئتين الرابعة والثالثة ان ينجح في المباراة المؤهلة لها والتي يجريها مجلس الخدمة المدنية.

2 - على الراغبين في الاشتراك في المباراة المؤهلة لوظائف الفئة الرابعة والثالثة ان يكونوا حائزين الشهادة والشروط المفروضة للوظيفة التي يتقدمون لاشغالها وفقا لجدول شروط الاستخدام.

وظيفة مراقب عقد النفقات:

يتولى مراقبة عقد النفقات مستخدم من الفئة الثالثة يعين بقرار من الرئيس بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية، وهو يمارس الصلاحيات المحددة له بمقتضى احكام النظام المالي للصندوق.

المادة 9

يعين مستخدمو الفئتين الرابعة والثالثة بقرار من المدير العام بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

يجوز ملء الوظائف الشاغرة في الصندوق بناء على اقتراح المدير العام وموافقة مجلس الخدمة المدنية من مستخدمي الملاكات الدائمة في ادارات الدولة الذين يشغلون وظائف من الفئة نفسها وذلك عن طريق وضعهم خارج الملاك.

المادة 10

شروط التمرين:

- يبقى المعينون في وظائف الصندوق متمرنين لمدة سنة في الدرجة التي عينوا فيها ولا يعفى من التمرين اي مستخدم مهما كانت فئته.

- تثبيت التمرنين السلطة التي لها حق إستخدامهم ويعتبر مفعول التثبيت ساريا ابتداء من تاريخ انتهاء مدة التمرين.

- يمكن صرف المتمرنين من الخدمة قبل انقضاء مدة التمرين او في نهايتها بناء على اقتراح المدير العام وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ولا يستحق المصروف في هذه الحال اي تعويض عن المدة التي قضاها في خدمة الصندوق. ويعتبر مفعول الصرف ساريا ابتداء من تاريخ تبليغه او من تاريخ الانقطاع الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل التبليغ.

- تدخل مدة التمرين في عداد سنوات الخدمة الفعلية.

- اذا لم يتقرر التثبيت او الصرف عند نهاية مدة التمرين فعلى المتمرن ان يطلب تثبيته في مهلة شهر وعلى ادارة الصندوق ان تبت في طلبه في مهلة شهر آخر والا اعتبر مثبتا حكما منذ انتهاء مدة تمرينه.

- لا تطبق احكام هذه المادة على إستخدام المدير العام.

المادة 11

مفعول الاستخدام ونتائجه،

1 - لا يستخدم احد الا في وظيفة شاغرة في ملاك الصندوق وموصد لها اعتماد خاص في الموازنة ووفقا للاصول التي تحددها انظمة الصندوق.

2 - يجري الاستخدام في الدرجة الاخيرة من الفئة.

اما اذا كان المستخدم قد اخذ من ملاكات الدولة او المؤسسات العامة او البلديات وكان راتبه يتجاوز راتب الدرجة الاخيرة في الدرجة التي يعادل راتبه في ملاكه الاصلي.

3 - يسري مفعول الاستخدام ابتداء من تاريخ مباشرة العمل، ولا يجوز ان يحدث اي مفعول رجعي.

4 - تبلغ نصوص الاستخدام الى مجلس الخدمة المدنية وادارة التفتيش المركزي.

5 - اذا جرى الاستخدام في وظيفة غير شاغرة في الملاك او في وظيفة لم يرصد لها اعتماد خاص في الموازنة يحظر على كل من المصفى والامر بالصرف تصفية النفقة الناجمة عنه وصرفها وحتى ولو وردهما امر خطي بذلك، وعلى الامر بالصرف ان يبلغ الامر الى مجلس الادارة والى سلطة الوصاية لاجل العمل على الغاء نص الاستخدام.

6 - اذا كان الاستخدام مخالفا الاصول النظامية، فيعتبر غير نافذ ولا يترتب لصاحب العلاقة اي حق مكتسب من جرائه حتى يستصدر من المرجع القضائي المختص قرارا مبرما بقانونيته.

الفصل الثاني: واجبات المستخدمين

المادة 12

يتوجب على المستخدم بوجه عام:

1 - ان يستوحي في عمله المصلحة العامة دون سواها، ويسهر على تطبيق القوانين والانظمة النافذة، دون اي تجاوز او مخالفة او اهمال.

2 - ان يخضع لرئيسه المباشر وينفذ اوامره وتعليماته الا اذا كانت هذه الاوامر والتعليمات مخالفة للنظام بصورة واضحة وصريحة وفي هذ الحالة على المستخدم ان يلفت نظر رئيسه خطيا الى المخالفة الحاصلة ولا يلزم بتنفيذ هذه الاوامر والتعليمات الا اذا اكدها الرئيس خطيا، وله ان يرسل نسخا عن المراسلات الى ادارة التفتيش المركزي.

3 - ان يتحمل شخصيا مسؤولية الاوامر والتعليمات التي يعطيها لمرؤوسيه.

4 - ان ينجز معاملات اصحاب المصالح بسرعة ودقة واخلاص ضمن حدود اختصاصه.

5 - ان يتخلى كليا، في حال ائتمانه الى الاحزاب او الهيئات او المجالس او الجمعيات السياسية او الطائفية ذات الطابع السياسي، عن اية مهمة او اية مسؤولية في هذه الاحزاب او الهيئات او المجالس او الجمعيات.

المادة 13

الاعمال المحظرة:

يحظر على المستخدم ان يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والانظمة النافذة ولا سيما:

1 - ان يلقي او ينشر بدون اذن خطي من المدير العام خطيا او مقالات او تصريحات او مؤلفات في جميع الشؤون.

2 - ان ينضم الى المنظمات او النفايات المهنية.

3 - ان يضرب عن العمل او يحرض غيره على الاضراب.

4 - ان يمارس اية مهنة تجارية او صناعية او اية مهنة او حرفة مأجورة اخرى، فيما عدا الحالات التي تنص عليها صراحة القوانين والانظمة الخاصة او ان يكون عضوا في مجلس ادارة شركة مغفلة او شركة توصية مساهمة، او ان تكون له مصلحة مادية مباشرة او غير مباشرة بواسطة الغير في مؤسسة خاضعة لرقابته او لرقابة ادارة الصندوق، او في عمل ينفذه الصندوق.

5 - ان يجمع بين وظيفته والوظائف النيابية والبلدية والاختيارية كما هو مبين في القوانين الخاصة بهذه الوظائف.

6 - ان يقوم باي عمل مأجور يحط من كرامة الوظيفة او يكون له علاقة بها.

7 - ان يلتمس او يقبل توصية ما، او ان يلتمس او يقبل مباشرة او بالواسطة بسبب الوظيفة التي يشغلها هدايا او اكراميات او منحا من اي نوع كانت.

8 - ان يبوح بالمعلومات التي اطلع عليها اثناء قيامه بوظيفته، حتى بعد انتهاء خدمته الا اذا رخص له المدير العام خطيا بذلك.

9 - ان ينظم العرائض الجماعية المتعلقة بالوظيفة او ان يشترك في تنظيمها مهما كانت الاسباب والدوافع.

الفصل الثالث: الرواتب

المادة 14

1 - تصفى الرواتب وتوابعها مشاهرة، وتحسب جميع الاشهر بلا استثناء ثلاثين يوما اعتبارا من اول يوم فيها.

2 - تدفع الرواتب في بداية كل شهر.

3 - لا يجوز التسليف على الرواتب قبل استحقاقها.

4 - لا يجوز لاحد ان يتقاضى راتب وظيفة ما لم يكن معينا بصورة نظامية فيها وقائما فعليا بمهامها مع مراعاة الاحوال الخاصة المنصوص عليها في النظام، ويعتبر الرؤساء المباشرون مسؤولين شخصيا عن دفع رواتب المستخدمين الذين لا يقومون بالفعل بمهام وظائفهم.

5 - لا يجوز الجمع بين راتبين.

المادة 15

شروط استحقاق الراتب:

1 - يستحق راتب المستخدم الجديد اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل.

2 - يستحق الراتب الجديد للمستخدم المرقى اعتبارا من اول الشهر الذي يلي الشهر الذي حصلت فيه الترقية.

3 - يستحق الراتب الجديد للمستخدم المرفق من فئة الى فئة اعتبارا من تاريخ صدور النص القاضي بترفيعه.

4 - يستحق الراتب الجديد للمستخدم الذي يحكم عليه بتنزيل او الدرجة اعتبارا من تاريخ ابرام الحكم.

المادة 16

الحالات التي يدفع فيها نصف الراتب:

1 - يتقاضى المستخدم الموقوف عن العمل نصف راتبه اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ ابلاغه النص القاضي بتوقيفه عن العمل. واعتبارا من تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا كان قد انقطع عنه قبل تبلغه النص. ولا يدفع له النصف الآخر الا اذا برأته الهيئة العليا للتأديب او حكم عليه بعقوبة من الدرجة الاولى او اذا عدل الصندوق عن احالته على الهيئة العليا للتأديب بعد انقضاء خمسة عشر يوما على تاريخ ايقافه عن العمل.

2 - يتقاضى المستخدم الموقوف عدليا بصورة احتياطية نصف راتبه، ولا يدفع له النصف الآخر الا اذا منعت محاكمته او برىء او حكم بعقوبة غير عقوبة الحبس.

المادة 17

الحالات التي يقطع فيها الراتب:

1 - يقطع الراتب عن المستخدم الموضوع خارج الملاك او في الاستيداع، وعن المستخدم الموقوف عن العمل بحكم من الهيئة العليا للتأديب او المصروف من الخدمة، او المستقيل او المعزول، وذلك اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ ابلاغه النص او منذ تاريخ انقطاعه عن العمل اذا حصل ذلك قبل اجراء التبليغ.

2 - يقطع الراتب عن المستخدم الذي يعتبر مستقيلا بموجب احكام هذا النظام ابتداء من اليوم الذي كان يجب عليه ان يعود فيه الى وظيفته.

3 - يقطع الراتب عن المستخدم الذي يبلغ السن القانونية، اعتبارا من اليوم التالي لبلوغه هذه السن، حتى ولو لم يصدر نص يقضي باخراجه من الخدمة.

المادة 18

حالات خاصة:

1 - لا يتقاضى المستخدم راتبا عن المدة التي يقضيها في السجن تنفيذا لعقوبة قضائية الا اذا كان محكوما بجنحة عن غير قصد.

2 - اذا فقد المستخدم وانقطعت اخباره واختفت اثاره اثناء الخدمة، صرفت رواتبه لاصحاب الاستحقاق المنصوص عليها في النظام لمدة سنة على الاكثر، وتعتبر هذه المدة داخلة في الخدمة الفعلية، ويعتبر المستخدم مصروفا من الخدمة بعد انقضاء السنة، وتصفى حقوق ورثته مؤقتا وفاقا لاحكام النظام.

3 - اذا ترتب على المستخدم الذي انتهت خدمته اجراء معاملة التسلم والتسليم تقاضي تعويضا يعادل راتبه عن المدة التي يقضيها في اجراء عملية التسلم والتسليم على ان تحدد بقرارا من المدير العام المدة التي يتطلبها التسليم مقدار التعويض على ان لا يتجاوز التعويض راتب شهر واحد في اي حال من الاحوال.

الفصل الرابع: التعويضات والمخصصات

المادة 19

التعويض العائلي:

يعطى المستخدم في الصندوق الذي يتقاضى راتبا شهريا تعويضا عائليا عن زوجه واولاده وفقا لجميع الشروط والقواعد المطبقة على موظفي الدولة.

المادة 20

سائر التعويضات:

1 - يمكن اعطاء مستخدمي الصندوق سائر التعويضات والمكافآت بما فيها التعويض عن اعمال اضافية وتعويض الانتقال واجور النقل، والتعويضات الاخرى المختلفة وفق الاسس المعتمدة في الإدارات العامة.

2 - يستفيد مستخدمو الصندوق من منحة زواج، منح ولادة، منح وفاة ومنح تعليمية وكذلك المنح الأخرى وفق الأسس المطبقة في هذا الشأن على موظفي الدولة على ان يقتطع من الراتب الأساسي لكل مستخدم مساهمة إلزامية شهرية قدرها (3%) ثلاثة بالمئة من هذا الراتب وتصرف هذه المنح من موازنة الصندوق بناء على قرار صادر عن المدير العام.

3 - إن المنح المذكورة أعلاه لا تعطيها المؤسسة إذا كان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يقدمها للمستخدم بذات النسبة أو بأكثر منها، أما إذا كان يعطيها بنسبة اقل فتعطي المؤسسة الفرق للمستخدمين.

4 - يستفيد مستخدمو الصندوق من تغطية فروقات نفقات المعتمدة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بقرار يصدر عن المدير العام بالآليات المعتمدة.

5 - لا يجوز ان يزيد مجموع التعويضات والمكافآت من اي نوع كانت والاجور التي يتقاضاها المستخدم من موازنة الصندوق او من موازنات الدولة او المؤسسات والمصالح المستقلة والخاصة خلال سنة مالية واحدة. على خمس وسبعين بالمئة من مجموع رواتبه الشهرية في السنة نفسها.

6 - لا يدخل في حساب هذا المجموع تعويض الانتقال ونفقات النقل والتعويضات العائلية وتعويض الوكالة واجور ساعات التدريس خارج اوقات الدوام الرسمي.

المادة 21

الخسائر المادية:

1 - يمكن اعطاء المستخدم تعويضا عن خسارة مادية اصابته اثناء قيامه بمهمة رسمية اذا كانت ناجمة عن ظروف قاهرة تعرض لها بسبب الوظيفة.

2 - اذا كانت الخسارة ناشئة عن اهمال او خطأ صادر عن المستخدم فلا يمنح التعويض في هذه الحال الا بناء على رأي لجنة يعينها المدير العام لتدرس الامر وتحدد مدى مسؤولية المستخدم.

3 - على المستخدم المتضرر ان يتقدم بطلب التعويض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الضرر، واذا حالت ظروف قاهرة دون تقديم الطلب ضمن هذه المهلة، فيجب بان يقدم فور زوال تلك الظروف ويسقط حق المستخدم في التعويض ان لم يتقيد بهذه الشروط.

4 - يمنح التعويض بقرار من المدير العام.

الفصل الخامس: التدرج , الترقية , الترفيع

المادة 22

التدرج:

1 - يكتسب حكما درجة واحدة ضمن الفئة كل مستخدم قضى سنتين في درجة واحدة او في درجة مماثلة لها منذ تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه او تاريخ حصوله على زيادة في راتبه.

2 - يثابر المستخدم الذي بلغ القمة في فئة على الاستفادة بحكم القانون ووفقا للاحكام التي ترعى التدرج من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة وفقا لسلسلة درجات السلك الذي ينتمي اليه.

3 - لا يدخل في حساب مدة التدرج الا مدة الخدمة الفعلية التي تقاضي عنها المستخدم راتبه كاملا.

المادة 23

الترقية:

1 - تقرب الترقية موعد استحقاق التدرج ستة اشهر.

2 - يضع المدير العام، قبل نهاية شهر حزيران من كل سنة، لائحة باسماء المستخدمين الذي يقترح ترقيتهم شرط ان لا يتجاوز عددهم عشرة في المائة من مجموع مستخدمي الصندوق الذي يستحق موعد تدرجهم في السنة المالية اللاحقة وان يوزع هذا العدد قدر المستطاع على مختلف الفئات بحسب النسبة المئوية.

3 - ترفق اللائحة ببيان عن العلامات والاسباب الموجبة للترقية ووفق للنماذج التي تعتمدها ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية.

4 - ترفع اللائحة الى مجلس الادارة للتصديق عليه كليا او جزئيا وفقا الاصول.

5 - يعمل بالترقية اعتبارا من تاريخ تصديق مجلس الخدمة المدنية على لائحة الترقية.

6 - اذا تعذر صرف الترقيات من الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة صرفت من الوفر الحاصل في اعتمادات الرواتب في حال وجوده والا بفتح اعتماد جديد حسب الاصول.

المادة 24

الترفيع:

1 - هو انتقال المستخدم من فئة الى فئة أعلى.

2 - ينظم المدير العام جدول الترفيع ويرسل الى مجلس الخدمة المدنية قبل اول تشرين الاول من كل سنة ويضمنه أسماء المستخدمين الذين يرشحهم للانتقال من الفئة الثالثة الى الثانية ومن الثانية الى الاولى، ويرفق الجدول بالاسباب الموجبة.

3 - وعلى مجلس الخدمة المدنية ان يبت نهائيا في هذا الجدول قبل نهاية اول كانون الثاني، فاذا لم يتخذ قراره في الموعد المحدد اعتبر الجدول نافذا كما ورد.

الفصل السادس: الاجازات

المادة 25

الاجازات الادارية والعائلية:

أ - الاجازات الادارية:

1 - يحق للمستخدم، بعد انقضاء سنة على تعيينه، وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية، ان يستفيد من اجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوما وتصبح خمسة عشرة يوما اعتبارا من العام 2020 يضاف اليها يوم كل خمس سنوات خدمة فعلية على النحو المبين في المادة 83 من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019 .

2 - يجوز ان تتراكم الاجازات لمدة اقصاها ثلاث سنوات.

3 - يوقت المدير العام مواعيد اجازات المستخدمين، على وجه يضمن استمرار العمل في الصندوق، ويجب ان يذكر في قرار الاجازة اسم المستخدم الذي يحل محل المستخدم المجاز طيلة مدة غيابه وينوب عنه في جميع صلاحياته ومسؤولياته.

4 - لا يسري مفعول الصرف من الخدمة الا بعد انتهاء مدة الاجازات الادارية التي يستحقها المستخدم.

ب - الاجازات العائلية:

يحق للمستخدم بالاضافة الى اجازته السنوية ، ان يتغيب بأذن وبراتب كامل مدة اسبوع على الاكثر، وذلك في حال زواجه او وفاة زوجه او احد اصوله او فروعه او اخوته واخواته.

المادة 26

يجوز منح المستخدم بدواع خاصة، وبناء على طلبه، اجازة بدون راتب لا تزيد على ثلاثة اشهر يمكن تمديدها ثلاثة اشهر اخرى، شرط ان لا يتجاوز مجموع الاجازات الخاصة ستة اشهر خلال خمس سنوات متواصلة.

المادة 27

اجازات الامومة:

تعطى المستخدمة الحامل اجازة براتب كامل تدعة اجازة الامومة لمدة مماثلة لتلك المنصوص عنها في نظام موظفي الدولة ولا تدخل اجازة الامومة في حساب الاجازات الادارية ولا في حساب الاجازات المرضية.

1 - تعطى اجازة الامومة دفعة واحدة دون تجزئة عندما تكون طالبتها على وشك الوضع.

2 - لكي تمنح اجازة الامومة يجب على المستخدمة ان تتقدم بطلب خاص يتضمن:

أ - تاريخ ابتداء الاجازة تاريخ انتهائها.

ب - تاريخ الوضع التقريبي حسب تقرير الطبيب.

3 - لا يحق للمستخدمة التي اعطيت اجازة امومة ان تتقدم بتقارير طبية مرضية اثناء مدة اجازة الامومة ولا يحق لها تجزئة هذه الاجازة.

المادة 28

الاجازات الصحية:

1 - يحق للمستخدم المتغيب لاسباب صحية ان يتقاضى راتبه كاملا لمدة شهر واحد على الاكثر ان يعلم رئيسه فورا بعنوانه الحالي وبالاسباب الداعية للتغيب وان يرسل اليه تقريرا طبيا يذكر فيه نوع المرض ويحدد مدة التغيب على وجه التقريب، واذا تمنع المستخدم عن ارسال التقرير الطبي تعرض للعقوبات التأديبية وحق للادارة ان ترسل طبيبا لمعايدته على نفقته الخاصة، واذا زادت مدة التغيب على عشرة ايام فعلى الرئيس المباشر ان يطلب من طبيب يحدده الصندوق معاينة المستخدم المتغيب ووضع تقرير عنه.

2 - اذا تجاوز التغيب شهرا بدون انقطاع او شهرا على مراحل عديدة في خلال ثلاثة اشهر، لا تعطى الاجازة براتب كامل الا بناء على تقرير اللجنة الطبية الرسمية ولمدة اقصاها ثلاثة اشهر قابلة للتجديد على الا يتجاوز مجموع الاجازات تسعة اشهر خلال سنة كاملة او ثمانية عشر شهرا خلال خمس سنوات متواصلة.

3 - اذا تجاوز التغيب مدة تسعة اشهر خلال سنة او ثمانية عشر شهر خلال خمس سنوات متواصلة، يعرض المستخدم في نهاية المدة على اللجنة الطبية للنظر في امره فاذا كان قابلا للشفاء في مدة سنتين، اعطي اجازة بنصف راتب لمدة سنة اخرى، ولا يعاد بعدئذ الى عمله الا بناء على رأي اللجنة الطبية المذكورة.

واذا لم يكن قابلا للشفاء في مدة سنتين او رأت اللجنة الطبية في غضون هذه المدة او نهايتها انه غير قادر على استئناف عمله صرف من الخدمة وفقا للانظمة النافذة.

4 - اذا كان التغيب ناتجا عن اصابة المستخدم بمرض او بعلة ناجمة عن قيامه بوظيفته يتقاضى راتبه كاملا حتى ثبوت عجزه عن متابعة الخدمة وصرفه نتيجة لذلك.

5 - يحق للمستخدم الغائب عن لبنان غيابا قانونيا ان يستحصل على اجازة صحية او يطلب تمديد اجازة صحية سابقة، ضمن الشروط المشار اليها في الفقرتين 2 و3 من هذه المادة بالاستناد الى تقارير طبية يصدقها رئيس البعثة السياسية، او القنصلية اللبنانية او تصدقها الدوائر الصحية المحلية حيث لا يوجد بعثة لبنانية.

المادة 29

يكون المدير العام المرجع الذي يعود اليه حق منح الاجازات الادارية، وتعيين المستخدم الذي يحل محل المستخدم المجاز والمتغيب بمهمة.

تمنح الاجازات مهما كانت مدتها وانواعها بقرار من المدير العام. إلا أن الاجازات الخاصة بدون راتب والاجازات المرضية التي تتجاوز الشهر تعطى بقرار من رئيس مجلس الادارة، كما تمنح اجازات المدير العام مهما كانت مدتها وانواعها بقرار من رئيس المجلس.

الفصل السابع: النقل

المادة 30

النقل من وظيفة الى وظيفة:

1 - يجوز نقل المستخدم من وظيفة الى وظيفة اخرى بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية اذا توفرت فيه جميع شروط الاستخدام في الوظيفة المراد نقله اليها، بما فيه شرط المباراة.

2 - يتم النقل بقرار صادر عن السلطة التي لها حق التعيين.

3 - يشترط في النقل ان تكون الوظيفة التي يراد نقل المستخدم اليها شاغرة في الملاك ومرصدا لها اعتماد خاص في الموازنة.

4 - يحتفظ المستخدم المنقول بالقدم المكتسب في سلكه السابق الا اذا ادى نقل الى زيادة في راتبه توازي درجة على الاقل.

الفصل الثامن: الوكالة

المادة 31

شروط استخدام الوكيل:

1 - الوكيل مستخدم مكلف بصورة مؤقتة باشغال وظيفة غير وظيفته الاصلية.

2 - تستخدم الوكيل السلطة التي تستخدم الاصيل، ويجوز ان تعفيه مؤقتا من مهام وظيفته الاصلية او ان تبقيه فيها.

3 - لا يجوز استخدام الوكيل الا في وظيفة شاغرة او في وظيفة تغيب الاصيل عنها.

4 - يجب ان يكون الوكيل من سلك الاصيل، واذا تعذر ذلك فيمكن تعيينه من سلك آخر.

5 - يجب ان تتوفر في الوكيل الشروط المفروضة للاستخدام في الوظيفة الشاغرة باستثناء شرطي السن والمباراة.

6 - يمكن تجديد الاستخدام بالوكالة بالطريقة ذاتها.

المادة 32

حقوق الوكيل وواجباته:

1 - يمارس الوكيل جميع صلاحيات الاصيل ويلتزم القيام بجميع مسؤولياته وواجباته.

2 - يتقاضى الوكيل التعويضات الدائمة المخصصة للوظيفة التي يشغلها بالوكالة، واذا كانت له تعويضات دائمة في وظيفته الاصلية فيتقاضى التعويض الاعلى.

3 - ليس للوكيل اي حق مكتسب في التعيين للوظيفة التي يشغلها بالوكالة.

4 - يتقاضى الوكيل تعويض وكالة يوازي نصف الفرق بين راتبه وراتب الدرجة الاخيرة من فئة الوظيفة التي يشغلها بالوكالة، اما اذا كان راتبه يعادل راتب هذه الدرجة او يزيد عليه فلا يحق له اي تعويض وكالة.

ويستحق التعويض حكما حتى اذا لم يذكر صراحة في نص التعيين.

5 - يصرف تعويض الوكالة من الاعتمادات المخصصة للرواتب او من الاعتمادات المخصصة للتعويضات المختلفة.

6 - يتقاضى المستخدم الذي يعين وكيلا خارج محل اقامته، تعويض الانتقال المنصوص عليه في المادة الواحدة والعشرون من هذا النظام.

7 - لا يجوز تعيين الوكيل لمدة تزيد على السنة، ويمكن تجديد التعيين بالوكالة بالطريقة ذاتها.

8 - لا يجوز تعيين المستخدم في اكثر من وظيفة واحدة بالوكالة.

الفصل التاسع: الانتداب والوضع خارج الملاك والاستيداع

المادة 33

انتداب المستخدم:

- يمكن انتداب مستخدم الصندوق للتخصص في فرع من الفروع التي تحتاج اليها ويخضع انتدابه لاحكام نظام التخصص المطبق على موظفي الدولة.

- تبقى وظيفة المستخدم المنتدب شاغرة في ملاك الصندوق ويعود اليها فور انتهاء مدة انتدابه.

المادة 34

الوضع المؤقت خارج الملاك:

يجوز وضع مستخدمي الصندوق موقتا خارج الملاك وفقا للاحكام المطبقة على موظفي الدولة وذلك بقرار من السلطة التي لها حق التعيين.

المادة 35

شروط الاستبداع:

1 - يعتبر المستخدم في الاستيداع عندما يوضع عفوا او بناء على طلبه خارج الملاك، فينقطع عنه راتبه ويفقد حقه في التدرج طيلة المدة التي يقضيها في الاستيداع.

2 - يوضع المستخدم في الاستيداع بقرار من السلطة التي لها حق التعيين.

3 - يجوز وضع المستخدم في الاستيداع بناء على طلبه اذا اصيب بحادث جسيم او في حالة مرض زوجه او احد فروعه او لاجل قيامه بدراسات يتوخى الصندوق منها نفعا عاما، شرط الا تتجاوز مدة الاستيداع سنة قابلة التجديد مرتين.

4 - يجوز وضع المستخدم في الاستيداع عفوا في الحالات التي ينص عليها النظام.

5 - على الصندوق ان يتثبت من ان المستخدم الموضوع في الاستيداع بناء على طلبه لا يخالف الغاية من اجلها وضع في الاستيداع، وله ان يرجع في اي وقت عن قراره القاضي بالموافقة على طلب الاستيداع.

المادة 36

نهاية الاستيداع:

يعاد المستخدم الموضوع في الاستيداع الى وظيفته اذا كانت لا يتزال شاغرة فاذا لم تكن شاغرة اسندت اليه وظيفة تماثلها في فئة او عرضت عليه وظيفة ادنى منها مع الاحتفاظ براتبه الاصلي فاذا رفض هذه الوظيفة الاخيرة صرف من الخدمة، اما اذا وضع المستخدم في الاستيداع لاجل قيامه بدراسات يتوخى الصندوق منها نفقا عاما فتبقى وظيفته شاغرة ويعاد اليها حتما عند انتهاء وضعه بالاستيداع.

الفصل العاشر: التأديب

المادة 37

المسؤولية المسلكية:

يعتبر المستخدم مسؤولا من الوجهة المسلكية ويتعرض للعقوبات التأديبية اذا اخل عن قصد او اهمال بالواجبات التي تفرضها عليه القوانين والانظمة ولا سيما بالواجبات المنصوص عليها في المادتين 12 و13 من هذا النظام ولا تحول الملاحقة التأديبية دون ملاحقة هذا المستخدم عند الاقتضاء امام المحاكم المدينة او الجزائية المختصة.

المادة 38

العقوبات التأديبية:

العقوبات التأديبية درجتان:

الدرجة الاولى:

1 - التأنيب.

2 - حسم الراتب لمدة خمس عشر يوما على الاكثر.

3 - تأخير التدرج لمدة ستة اشهر على الاكثر.

الدرجة الثانية:

1 - تأخير التدرج لمدة اربعة وعشرون شهرا على الاكثر.

2 - التوقيف عن العمل بدون راتب لمدة لا تتجاوز ستة اشهر.

3 - انزال درجة واحدة او اكثر ضمن الفئة ذاتها.

4 - الصرف من الخدمة.

5 - العزل.

المادة 39

المرجع الذي يعود اليه حق فرض العقوبات المسلكية:

1 - يحق لرئيس الدائرة ان يفرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام.

2 - يحق لمدير عام الصندوق بناء على اقتراح الرئيس المباشر ان يفرض مباشرة على المستخدم اية عقوبة من الدرجة الاولى على ان العقوبة الثالثة منها لا تفرض الا بعد توجيه تأنيبين متتاليين الى المستخدم.

3 - يحق للهيئة العليا للتأديب فرض اية عقوبة من عقوبات الدرجة الثانية كما يحق لها ان تفرض اي عقوبة من الدرجة الاولى فيما إذا تبين لها ان المستخدم لا يستحق عقوبة أشد.

المادة 40

الهيئة العليا للتأديب:

يخضع مستخدمو الصندوق للهيئة العليا للتأديب المنشأ بالقانون رقم 54/65 تاريخ 2/10/1965 وتطبق عليهم الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بهذه الهيئة.

المادة 41

كيفية الاحالة:

1 - يحال مستخدم الصندوق على الهيئة العليا للتأديب بقرار من السلطة التي لها حق تعيينه، ويحال ايضا بقرار من هيئة التفتيش المركزي.

2 - يمكن ان ينص القرار القاضي بالاحالة على الهيئة العليا للتأديب على توقيف المستخدم عن العمل. ويظل المستخدم موقوفا الى ان تبت الهيئة العليا للتأديب في امره او يعود المرجع الذي احاله على التأديب عن قرار الاحالة، على ان لا تتجاوز في مطلق الاحوال مدة التوقف عن العمل الاربعة اشهر.

3 - يحق للمدير العام بقرار معلل ان يوقف مستخدمي الصندوق عن العمل قبل احالتهم على الهيئة العليا للتأديب لمدة لا تجاوز 15 يوما. فان لم يحالوا على المجلس التأديبي العام في نهاية هذه المدة اعيدت رواتبهم اليهم بكاملها.

المادة 42

مفعول القرارات الصادرة عن هيئة التأديب:

1 - تنفذ العقوبات التي تفرضها الهيئة العليا للتأديب فورا ودون حاجة لاصدار اي قرار عن الصندوق.

2 - لا يجوز ان يعاد الى الخدمة في اي دائرة من دوائر الصندوق المستخدم المحكوم بالصرف من الخدمة او بالعزل.

المادة 43

المسؤولية الجزائية:

1 - يحال على القضاء مستخدم الصندوق الذي يتبين ام الاعمال المنسوبة اليه تشكل جرما جزائيا يعاقب عليه في قانون العقوبات وغيره من القوانين النافذة.

2 - ان دعوى الحق العام مستقلة عن الدعوى التأديبية ولا تحول اقامة دعوى الحق العام دون اقامة الدعوى التأديبية والسير بها والحكم فيها.

المادة 44

المسؤولية المدنية:

اذا اتى مستخدم الصندوق عملا مضرا بالغير اثناء ممارسته الوظيفة او بسبب ممارسته اياها كان الصندوق مسؤولا تجاه الغير عن عمل المستخدم.

وللصندوق في حال الحكم عليه بالعطل والضرر ان يعود على المستخدم اذ تراءى له انه ارتكب خطأ جسيما كان من السهل تلافيه.

الفصل الحادي عشر: انتهاء الخدمة

المادة 45

الحالات التي تنتهي بها الخدمة:

تنتهي خدمة مستخدم الصندوق ويخرج نهائيا من الملاك في كل من الحالات التالية:

1 - الاستقالة

2 - الصرف من الخدمة.

3 - العزل.

المادة 46

الاستقالة بناء على طلب المستخدم:

1 - للمستخدم ان يقدم استقالته خطيا الى الصندوق، وعليه ان يثابر على القيام بوظيفته ريثما يبت بطلبه.

2 - تبت في طلب الاستقالة السلطة التي لها حق التعيين، وان لم ترفض الاستقالة في غضون شهرين من تاريخ تقديمها، اعتبرت مقبولة حكما.

3 - لا يجوز الرجوع عن النص القاضي بقبول الاستقالة او تعديله بعد صدوره.

4 - لا يستفيد المستخدم المستقيل من حقوقه في تعويض الصرف اذا كانت خدمته تقل عن عشر سنوات وتقاضى نصف تعويض الصرف اذا تراوحت مدة الخدمة بين عشر سنوات وخمس عشر سنة ويتقاضى تعويضه كاملا اذا جاوزت مدة خدمته خمس عشر سنة ويصفى التعويض وفقا لاحكام المادة 53 من هذا النظام.

5 - لا يجوز اعادة المستخدم المستقيل الى الخدمة الا اذا توفرت فيه جميع شروط التعيين باستثناء شرط السن، ويعاد في هذه الحال الى رتبته ودرجته السابقتين، على ان يعيد دفعة واحدة الى الصندوق العائد للصندوق التعاوني كامل المبالغ التي يتقاضاها بموجب الفقرة السابقة.

المادة 47

الحالات التي يعتبر فيها المستخدم مستقيلا:

1 - يعتبر مستقيلا:

أ - المستخدم المعين او المنقول الذي لا يستلم وظيفته بدون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه النص القاضي بتعيينه او بنقله.

ب - المستخدم الذي ينقطع عن عمله بدون اجازة نظامية ولا يستأنف عمله بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل.

ج - المستخدم الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ انهاء اجازته.

د - المستخدم الذي يضرب عن العمل او يحرض على الاضراب.

2 - تكرس الاستقالة في الحالات الانفة الذكر بقرار من السلطة التي لها حق التعيين.

3 - تطبق على المستخدم المعتبر مستقيلا احكام الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة السابقة.

المادة 48

الصرف من الخدمة:

1 - الصرف من الخدمة هو انهاء خدمة المستخدم واخراجه نهائيا من الملاك على ان يعطى تعويض صرف.

2 - يصرف المستخدم من الخدمة بقرار من السلطة التي لها حق التعيين.

وتعتبر خدمته منتهية حكما عند بلوغه السن القانونية او في اليوم التالي لابلاغه قرار الصرف او منذ تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل فيما اذا انتهت قبل بلوغه حد السن.

3 - لا يجوز اعادة المستخدم الى الخدمة في الصندوق ولو بصورة مؤقتة، اذا كان قد صرف بحكم من الهيئة العليا للتأديب او لبلوغه السن القانونية، ويجوز اعادته في الاحوال الاخرى على ان يكون مستوفيا شروط التعيين باستثناء شرط السن، فيعاد الى رتبته ودرجته السابقتين، واذا كان قد تقاضى تعويض الصرف فلا تضم خدماته السابقة الى خدماته الجديدة الا اذا اعاد تعويض الصرف، دفعة واحدة الى الصندوق العائد للصندوق التعاوني قبل استلام وظيفته الجديدة.

المادة 49

اسباب الصرف من الخدمة:

يصرف المستخدم من الخدمة في الاحوال التي ينص عليها النظام او بقرار من الهيئة العليا للتأديب، او في كل من الاحوال التالية:

- بلوغ السن القانونية.

- الغاء الوظيفة.

- عدم الكفاءة المسلكية.

المادة 50

انهاء الخدمة حكما بسبب بلوغ السن القانونية:

- يصرف حكما من الخدمة كل مستخدم اكمل الرابعة والستين من عمره.

المادة 51

فقدان الحق بتعويض الصرف:

يفقد نهائيا الحق في الحصول على تعويض الصرف حتى لو تمت تصفيته، كل مستخدم ثبت عليه بحكم قضائي:

- أنه اختلس أموال الصندوق أو أموال الدولة:

- أنه أختلس الامانات الخاصة المودعة لديه أو المواد المسلمة اليه التي ينبغي أن يقدم حسابا عنها.

- أنه أرتشى في امور تتعلق في وظيفته.

- أنه زور في مستندات رسمية ساعدت على اختلاس أموال الصندوق او أموال الدولة.

المادة 52

الغاء الوظيفة:

اذا الغيت وظيفة في ملاك الصندوق وحذفت الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة نقل المستخدم الذي كان يشغلها الى وظيفة شاغرة اخرى في سلكه ورتبته وراتبه، على ان تتوفر فيه شروط الاستخدام باستثناء شرطي المباراة والسن وان لم يكن في سلكه ورتبته وظيفة شاغرة او كان يستوفي شروط الاستخدام فتعرض عليه وظيفة ادنى منها في سلكه فاذا قبل بها احتفظ براتبه وحق الاولوية في الاستخدام في وظيفة من رتبته، وان لم يقبل بها، او لم يكن في سلكه وظيفة شاغرة صرف من الخدمة.

المادة 53

عدم الكفاءة المسلكية:

1 - يتثبت الصندوق من كفاءة مستخدميه المسلكية بناء على تحقيق تقوم به لجنة خاصة يؤلفها مجلس الخدمة المدنية.

2 - يصرف من الخدمة كل مستخدم اثبتت اللجنة انه لا يملك المعارف الاساسية التي لا بد له منها للقيام بوظيفته قياما حسنا.

3 - تقرر الصرف من الخدمة السلطة التي لها حق التعيين.

المادة 54

تحديد تعويض الصرف من الخدمة:

1 - يحدد تعويض الصرف من الخدمة براتب شهر واحد عن كل سنة خدمة فعلية وفقا لاحكام الفقرة 4 من المادة 46 من هذا النظام.

2 - يحسب التعويض بالاستناد الى آخر راتب تقاضاه المستخدم.

3 - تعتبر كسور السنة سنة كاملة اذا كانت ستة اشهر فما فوق، وتعتبر نصف سنة اذا كانت اقل من ستة اشهر.

المادة 55

العزل:

1 - يعزل المستخدم بقرار من الهيئة العليا للتأديب اذا اخل اخلالا فادحا باحدى واجباته المسلكية المحددة في القوانين والانظمة النافذة ولا سيما في المادتين 12 و13 من هذا النظام.

2 - يفقد المستخدم المعزول حقه في تعويض الصرف.

3 - لا يجوز في اي حال من الاحوال اعادة المستخدم المعزول الى الخدمة في اية وظيفة دائمة او مؤقتة من وظائف الصندوق او الدولة او المؤسسات العامة او البلديات.

الباب الثاني: المتعاقدون والاجراء

الفصل الاول: المتعاقدون

المادة 56

يتعاقد المدير العام مع لبنانيين او اجانب لمدة محددة وللقيام بعمل معين يتطلب معارف ومؤهلات خاصة ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة الصندوق وفي نطاق العدد المحدد لها.

المادة 57

لا يجدد العقد ضمنا.

المادة 58

يعطى المتعاقدون عند انتهاء مدة العقد تعويض الصرف وفقا للاسس المعتمدة في اعطاء تعويض الصرف من الخدمة لموظفي الدولة.

المادة 59

يطبق على المتعاقد بنود العقد الموقع معه وبعض احكام هذا النظام لا سيما أحكام:

- المادة 25 (المتعلقة بالاجازات العائلية والادارية) على أن تحدد مدة الاجازات العائلية بثلاثة أيام، ومدة الاجازات الادارية بعشرين يوما يستفيد منها خلال سنة التعاقد ولا يجوز تراكمها وتصبح خمسة عشر يوما اعتبارا من العام 2020 يضاف اليها يوم كل خمس سنوات خدمة فعلية على النحو المبين في المادة 63 من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)،

- والمادة 26 (المتعلقة بالاجازات بدون راتب).

- والمادة 27 (المتعلقة بإجازات الامومة).

- والمادة 28 (المتعلقة بالاجازات الصحية) على ان لا تزيد مدة الاجازات الصحية بتعويض كامل عن شهر واحد خلال سنة التعاقد وأن لا تزيد مدة التغيب لأسباب صحية عن شهرين إضافيين بدون تعويض).

الفصل الثاني: الاجراء

المادة 60

يستخدم الصندوق اجراء وفقا لنظام خاص بوضع بالاستناد الى الاحكام القانونية والتنظيمية النافذة في هذا الشأن لا سيما المرسوم رقم 6024 تاريخ 6/8/2001 (النظام العام للاجراء في البلديات وفي المؤسسات العامة).

المادة 61

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد تصديقه من قبل وزير الداخلية والبلديات.

20 كانون الثاني 2020 صدّق وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن