The whole text

قرار رقم 35 تاريخ 20/01/2020 In force

المادة 22

المادة 22

التدرج:

1 - يكتسب حكما درجة واحدة ضمن الفئة كل مستخدم قضى سنتين في درجة واحدة او في درجة مماثلة لها منذ تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه او تاريخ حصوله على زيادة في راتبه.

2 - يثابر المستخدم الذي بلغ القمة في فئة على الاستفادة بحكم القانون ووفقا للاحكام التي ترعى التدرج من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة وفقا لسلسلة درجات السلك الذي ينتمي اليه.

3 - لا يدخل في حساب مدة التدرج الا مدة الخدمة الفعلية التي تقاضي عنها المستخدم راتبه كاملا.

المادة 22 من قرار رقم 35 تاريخ 20/01/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285175/article/22/