المادة 22
التدرج:
1 - يكتسب حكما درجة واحدة ضمن الفئة كل مستخدم قضى سنتين في درجة واحدة او في درجة مماثلة لها منذ تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه او تاريخ حصوله على زيادة في راتبه.
2 - يثابر المستخدم الذي بلغ القمة في فئة على الاستفادة بحكم القانون ووفقا للاحكام التي ترعى التدرج من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة وفقا لسلسلة درجات السلك الذي ينتمي اليه.
3 - لا يدخل في حساب مدة التدرج الا مدة الخدمة الفعلية التي تقاضي عنها المستخدم راتبه كاملا.