The whole text

قرار رقم 35 تاريخ 20/01/2020 In force

المادة 25

المادة 25

الاجازات الادارية والعائلية:

أ - الاجازات الادارية:

1 - يحق للمستخدم، بعد انقضاء سنة على تعيينه، وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية، ان يستفيد من اجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوما وتصبح خمسة عشرة يوما اعتبارا من العام 2020 يضاف اليها يوم كل خمس سنوات خدمة فعلية على النحو المبين في المادة 83 من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019 .

2 - يجوز ان تتراكم الاجازات لمدة اقصاها ثلاث سنوات.

3 - يوقت المدير العام مواعيد اجازات المستخدمين، على وجه يضمن استمرار العمل في الصندوق، ويجب ان يذكر في قرار الاجازة اسم المستخدم الذي يحل محل المستخدم المجاز طيلة مدة غيابه وينوب عنه في جميع صلاحياته ومسؤولياته.

4 - لا يسري مفعول الصرف من الخدمة الا بعد انتهاء مدة الاجازات الادارية التي يستحقها المستخدم.

ب - الاجازات العائلية:

يحق للمستخدم بالاضافة الى اجازته السنوية ، ان يتغيب بأذن وبراتب كامل مدة اسبوع على الاكثر، وذلك في حال زواجه او وفاة زوجه او احد اصوله او فروعه او اخوته واخواته.

المادة 25 من قرار رقم 35 تاريخ 20/01/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285175/article/25/