المادة 28
الاجازات الصحية:
1 - يحق للمستخدم المتغيب لاسباب صحية ان يتقاضى راتبه كاملا لمدة شهر واحد على الاكثر ان يعلم رئيسه فورا بعنوانه الحالي وبالاسباب الداعية للتغيب وان يرسل اليه تقريرا طبيا يذكر فيه نوع المرض ويحدد مدة التغيب على وجه التقريب، واذا تمنع المستخدم عن ارسال التقرير الطبي تعرض للعقوبات التأديبية وحق للادارة ان ترسل طبيبا لمعايدته على نفقته الخاصة، واذا زادت مدة التغيب على عشرة ايام فعلى الرئيس المباشر ان يطلب من طبيب يحدده الصندوق معاينة المستخدم المتغيب ووضع تقرير عنه.
2 - اذا تجاوز التغيب شهرا بدون انقطاع او شهرا على مراحل عديدة في خلال ثلاثة اشهر، لا تعطى الاجازة براتب كامل الا بناء على تقرير اللجنة الطبية الرسمية ولمدة اقصاها ثلاثة اشهر قابلة للتجديد على الا يتجاوز مجموع الاجازات تسعة اشهر خلال سنة كاملة او ثمانية عشر شهرا خلال خمس سنوات متواصلة.
3 - اذا تجاوز التغيب مدة تسعة اشهر خلال سنة او ثمانية عشر شهر خلال خمس سنوات متواصلة، يعرض المستخدم في نهاية المدة على اللجنة الطبية للنظر في امره فاذا كان قابلا للشفاء في مدة سنتين، اعطي اجازة بنصف راتب لمدة سنة اخرى، ولا يعاد بعدئذ الى عمله الا بناء على رأي اللجنة الطبية المذكورة.
واذا لم يكن قابلا للشفاء في مدة سنتين او رأت اللجنة الطبية في غضون هذه المدة او نهايتها انه غير قادر على استئناف عمله صرف من الخدمة وفقا للانظمة النافذة.
4 - اذا كان التغيب ناتجا عن اصابة المستخدم بمرض او بعلة ناجمة عن قيامه بوظيفته يتقاضى راتبه كاملا حتى ثبوت عجزه عن متابعة الخدمة وصرفه نتيجة لذلك.
5 - يحق للمستخدم الغائب عن لبنان غيابا قانونيا ان يستحصل على اجازة صحية او يطلب تمديد اجازة صحية سابقة، ضمن الشروط المشار اليها في الفقرتين 2 و3 من هذه المادة بالاستناد الى تقارير طبية يصدقها رئيس البعثة السياسية، او القنصلية اللبنانية او تصدقها الدوائر الصحية المحلية حيث لا يوجد بعثة لبنانية.