المادة 39
المرجع الذي يعود اليه حق فرض العقوبات المسلكية:
1 - يحق لرئيس الدائرة ان يفرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام.
2 - يحق لمدير عام الصندوق بناء على اقتراح الرئيس المباشر ان يفرض مباشرة على المستخدم اية عقوبة من الدرجة الاولى على ان العقوبة الثالثة منها لا تفرض الا بعد توجيه تأنيبين متتاليين الى المستخدم.
3 - يحق للهيئة العليا للتأديب فرض اية عقوبة من عقوبات الدرجة الثانية كما يحق لها ان تفرض اي عقوبة من الدرجة الاولى فيما إذا تبين لها ان المستخدم لا يستحق عقوبة أشد.