المادة 47
الحالات التي يعتبر فيها المستخدم مستقيلا:
1 - يعتبر مستقيلا:
أ - المستخدم المعين او المنقول الذي لا يستلم وظيفته بدون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه النص القاضي بتعيينه او بنقله.
ب - المستخدم الذي ينقطع عن عمله بدون اجازة نظامية ولا يستأنف عمله بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل.
ج - المستخدم الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ انهاء اجازته.
د - المستخدم الذي يضرب عن العمل او يحرض على الاضراب.
2 - تكرس الاستقالة في الحالات الانفة الذكر بقرار من السلطة التي لها حق التعيين.
3 - تطبق على المستخدم المعتبر مستقيلا احكام الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة السابقة.