The whole text

قرار رقم 35 تاريخ 20/01/2020 In force

المادة 6

المادة 6

شروط الاستخدام في الفئتين الاولى والثانية:

اولا- الفئة الأولى:

يعين المدير العام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح سلطة الوصاية بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية:

1 - من بين مستخدمي الصندوق من الدرجة الرابعة على الأقل من الفئة الثانية في ملاك الصندوق المذكور.

2 - إذا كان من الموظفين في الإدارات العامة أو المؤسسات العامة او البلديات فيجب ان يكون من موظفي الفئة الثانية من الدرجة الرابعة على الاقل في أحد الملاكات المذكورة على ان يوضع خارج ملاك الادارة العامة او المؤسسة العامة او البلدية التي ينتمي اليها.

3 - اما إذا كان من خارج ملاك الدولة الدائم، يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح سلطة الوصاية بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية على ان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة).

ثانيا: الفئة الثانية:

تملأ المراكز الشاغرة في الفئة الثانية وبالاختيار بين مستخدمي الدرجة الخامسة على الاقل من الفئة الثالثة الذين أنهوا بنجاح دورة تدريبية في المعخد الوطني للادارة وأدرجت اسماؤهم في جدول الترفيع .

ويعينون في الدرجة الاولى من الفئة الثانية إذا كان راتبهم أقل من راتب هذه الدرجة، أما في حال كان راتبهم أعلى فيعينون في الدرجة الاقرب الى راتبهم على ان يؤجر او يقدم راتبهم بنسبة ما لحقه من زيادة او نقصان.

المادة 6 من قرار رقم 35 تاريخ 20/01/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285175/article/6/