المادة 9
يعين مستخدمو الفئتين الرابعة والثالثة بقرار من المدير العام بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
يجوز ملء الوظائف الشاغرة في الصندوق بناء على اقتراح المدير العام وموافقة مجلس الخدمة المدنية من مستخدمي الملاكات الدائمة في ادارات الدولة الذين يشغلون وظائف من الفئة نفسها وذلك عن طريق وضعهم خارج الملاك.