The whole text

قرار رقم 6 تاريخ 23/01/2020 In force

المادة 1

المادة 1

تتوجب أجور الاعمال الاضافية المنصوص عليها في المادة 330 من قانون الجمارك، عن الأعمال التي تجري لحساب أصحاب العلاقة وبناءً على طلباتهم الخطية، خارج اوقات الدوام الرسمي أو خارج أماكن العمل المعينة في الانظمة الجمركية.

يقصد بالدوام الرسمي أوقات فتح المكاتب والمخازن الجمركية وأوقات تفريغ وسائل النقل وتحميلها، كما تحددها الانظمة الصادرة عن إدارة الجمارك.

يقصد بالأماكن الجمركية، المكاتب الجمركية وامكنة خزن ومعاينة البضائع وحوائج المسافرين في المرافئ والمطارات ومحطات السكك الحديدية الواقعة تحت المراقبة الجمركية الدائمة.

مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القرار، تعتبر خاضعة لتأدية الأجور عن الاعمال الاضافية جميع العمليات التي تجري خارج أوقات الدوام الرسمي أو خارج الأماكن الجمركية، وهي:

1 - مراقبة مرور البضائع من الحدود وتفريغها من وسائل النقل وتحميلها عليها.

2 - مراقبة إدخال البضائع الى المخازن والمستودعات الجمركية والمناطق الحرة وإخراجها منها.

3 - مراقبة المستودعات الخاصة في المناطق الحرة.

4 - تعداد البضائع وترصيصها وترفيقها.

5 - مقابلة نتائج التعداد مع مندرجات المانيفستات بحضور الناقل أو من يمثله.

6 - تدقيق المانيفستات وتسجيلها.

7 - الكشف خارج الحرم الجمركي.

8 - تخليص ارساليات البريد والنقل السريع.

المادة 1 من قرار رقم 6 تاريخ 23/01/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285182/article/1/