The whole text

قرار رقم 6 تاريخ 23/01/2020 In force

المادة 10

المادة 10

يجري توزيع رصيد حساب حصص توزيعات أجور الأعمال الإضافية، ورسم الخدمات، على جميع موظفي السلك الاداري ورجال الضابطة الجمركية، دون استثناء، وذلك على أساس عدد الحصص الذي يناله كل موظف نتيجة عملية تقدير تجري كل ستة اشهر وفقاً للمادتين الحادية عشر والثامنة عشر من هذا القرار. وذلك بعد حسم حصة الخزينة العامة سنداً لأحكام المادة 81 من القانون رقم 144/2019 .

المادة 10 من قرار رقم 6 تاريخ 23/01/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285182/article/10/