المادة 20
تودع مصلحة الأمانة الرئيسية مديرية الجمارك العامة، بيانا شهريا بالمبالغ المتجمعة في حساب «حصص توزيعات أجور الأعمال الإضافية ورسم الخدمات»،
لكي يصار الى تقديم المقترحات المناسبة بصددها.
ترفع جميع المقترحات الى المجلس الاعلى للجمارك الذي يحدد قيمة الحصة الشهرية النهائية.
يستقطع من توزيعات الموظفين لصالح الخزينة العامة وقبل توزيعها عليهم:
- نسبة 20% من الحصص التي لا تتجاوز خمسين خصة.
- نسبة 30% من الحصص التي تزيد على خمسين حصة ولا تتجاوز خمساً وثمانين حصة.
- نسبة 40% من الحصص التي تتجاوز خمساً وثمانين حصة.
والمحتسبة وفقا للجدول الوارد في المادة الثانية عشر مع مراعاة عملية التقييم المنصوص عليها في المادة 11 و13 من هذا القرار.
أما باقي الرصيد، وفي حال وجوده، يدور إلى حصة الشهر الذي يلي.
تعطى إجازة صرف توزيعات حصص أجور الأعمال الإضافية ورسم الخدمات، من قبل المجلس الأعلى للجمارك.