المادة 7
تجاز الاعمال الاضافية الخاضعة للأجور من الرؤساء المخولين ذلك، بناءً على طلبات خطية وإفرادية من المكلفين، يشار فيها الى العمليات المراد إجراؤها وتتضمن تعهد الطالب بتأدية المبلغ المتوجب.
وإذا كانت الطلبات تتناول عمليات تتكرر بصورة منتظمة، يمكن تقديم طلب إجمالي شهري في مطلع الشهر.