المادة 14
أسس تحويل السعر المجاز الى سعر المبيع للعموم:
فور العمل بهذا القرار تنسب المستحضرات المسجلة في لبنان وتلك المنوي تسجيلها او المطلوب اعادة تسعيرها الى الشريحة العائدة لها وفق الجدول رقم 2 وتحدد اسعار مبيعها من العموم حسب الشريحة لتي ينتسب لها المستحضر بالاستعانة بالجدول على الشكل التالي:
1 يضاف الى السعر المجاز FOB قيمة مصاريف الشحن والتأمين (عامود 2) وقيمة مصاريف تخليص. ورسوم الجمارك ومصاريف اخرى (عامود 3) من الجدول 3.
. يضاف الى السعر المجاز CIF قيمة مصاريف تخليص، رسوم الجمارك ومصاريف اخرى (عامود 3) من الجدول 3.
. لا يضاف أية زيادة على السعر المجاز للدواء المصنع محليا.
2. يضرب كل الحاصل بالقاعدة المبينة في العمود 6 الناتجة عن هامش ربح المستورد (عامود 4) وهامش ربح الصيدلي (عامود 5) من الجدول 3.
اما في حالة الادوية المحلية يُضرب السعر المجاز بالقاعدة المبينة في العامود 4 الناتجة عن هامش ربح موزع المصنع المحلي (عامود رقم 2) وهامش ربح الصيدلي (عامود 3) من الجدول رقم 4.
3. لغاية التسهيل يُحفظ الناتج من هذا الحساب على قيم تحويل العملة كسعر اساسي، كمؤشرات تنطبق على الاسعار المجازة بعملات تسجيلها (الجدول 3).