المادة 15
تنظيم اعادة التسعير:
فور العمل بهذا القرار يعاد النظر من قبل لجنة التسعير بالأدوية التي تخضع للمادة السادسة حتى المادة الحادية عشر ضمنا في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من نشره في الجريدة الرسمية. وفور الانتهاء من كل فئة علاجية (ATC) يُبلغ المستورد أو المصنع بها دفعة واحدة. بدأً من الادوية المصنعة في المعامل الوطنية بإجازة والادوية الاغلى سعرا.
في حال تمنّع أو تعذر على أصحاب العلاقة ابراز المستندات اللازمة أو تمنع عن تطبيق أي قرار يتعلق بأسس تسعير الدواء في المهل المطلوبة. يُنقل الدواء الى لائحة الادوية الغير المسوّقة ويُكلف التفتيش الصيدلي سحب الدواء المعني من الأسواق اللبنانية بالإضافة الى العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة.
تُمنح الشركات والصيدليات مهلة شهر لتطبيق السعر الجديد بدأً من تاريخ تعديل السعر.