The whole text

قرار رقم 119 تاريخ 21/01/2020 In force

المادة 16

المادة 16

لجنة التسعير:

. بعد الموافقة الفنية على الدواء من قبل اللجنة الفنية أو عند اعادة التسعير. يتقدم صاحب العلاقة بالمستندات المتعلقة بتسعير الدواء في قلم مصلحة الصيدلة لإحالته الى برنامج الصحة الالكترونية ليتم احتساب السعر المجاز بشكل آلي بواسطة برنامج الكتروني.

. يحال الملف المنجز إلى لجنة لتسعير للتأكد من حسن سير البرنامج.

. عملا بالمواد 54 و80 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة، تشكل لجنة تسعير قوامها:

- مدير عام وزارة الصحة - رئيسا.

- رئيس مصلحة الصيدلة - عضوا.

- رئيس دائرة استراد الادوية وتصديرها - عضوا ومقررا.

- رئيس دائرة التفتيش الصيدلي - عضوا.

- يمكن الاستعانة بخبراء لمساعدة اللجنة بناء على قرار من وزير الصحة العامة، لا سيما عند دراسات Cost Effectiveness.

- تجتمع لجنة التسعير دوريا لدراسة المعاملات المتعلقة بأسس تسعير الادوية مع احترام التسلسل التاريخي للملفات ولا يبلغ اصحاب العلاقة الا بعد توقيع محضر اجتماع لجنة التسعير، تعطى الصناعة الدوائية الوطنية الافضلية في التسعير بحيث تدون على جدول خاص.

. لمقدم الطلب حق الاعتراض على قرار التسعير خلال 15 يوم عمل من تاريخ تبلغه. يحال الاعتراض الى لجنة التسعير لدراسته ورفع الإقتراح الى وزير الصحة العامة خلال فترة اسبوع لأخذ القرار النهائي بالسعر المعتمد.

. بالنسبة للمستحضرات المطلوب رفع سعرها عن السعر اللمعتمد بناء على طلب المستورد، تدرس لجنة التسعير الطلب المرفق بدراسات معللة وتقترح التوصيات لوزير الصحة العامة للبت فيها بعد استشارة نقابتي الصيادلة والاطباء حول اهمية الدواء والحاجة العملية والعملية له.

المادة 16 من قرار رقم 119 تاريخ 21/01/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285184/article/16/