The whole text

قرار رقم 119 تاريخ 21/01/2020 In force

المادة 18

المادة 18

إلغاء تسجيل مستحضر:

لوزير الصحة العامة، بناء على اقتراح لجنة التسعير او عند تثبته من المعلومات، الغاء تسجيل المستحضر والزام المستورد بالتعويضات المالية وفق الاصول القانونية في الحالتين التاليتين:

I. اذا تبين ان تسعير المستحضر تم استنادا الى معلومات غير صحيحة مقدمة من المستورد.

II. اذا حصل انخفاض في سعر المبيع من العموم للمستحضر في بلد المنشأ بشكل يؤثر على حساب السعر المجاز ولم يُبلغ المستورد وزارة الصحة العامة خلال ثلاثة اشهر من هذا الانخفاض.

III. إذا لم يُطبق الفقرة 6 من المادة الثانية عشر.

المادة 18 من قرار رقم 119 تاريخ 21/01/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285184/article/18/