المادة 19
يضع المستورد على المستحضر قبل إخراجه من مستودعه، دمغة تُبين سعر المبيع من العموم في لبنان بتاريخه، وعلى الصيدلي أن يصرف المستحضر بسعر مبيعه من العموم المحدد من قبل وزارة الصحة العامة بتاريخ صرفه، ويكون الصيدلي والمستورد مسؤولين كل واحد في ما يعود لمسؤوليته عن تطبيق السعر وفق مؤشر الاسعار الصادر عن وزارة الصحة العامة.