The whole text

قرار رقم 119 تاريخ 21/01/2020 In force

المادة 19

المادة 19

يضع المستورد على المستحضر قبل إخراجه من مستودعه، دمغة تُبين سعر المبيع من العموم في لبنان بتاريخه، وعلى الصيدلي أن يصرف المستحضر بسعر مبيعه من العموم المحدد من قبل وزارة الصحة العامة بتاريخ صرفه، ويكون الصيدلي والمستورد مسؤولين كل واحد في ما يعود لمسؤوليته عن تطبيق السعر وفق مؤشر الاسعار الصادر عن وزارة الصحة العامة.

المادة 19 من قرار رقم 119 تاريخ 21/01/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285184/article/19/