المادة 3
معدلات اسعار صرف العملات الاجنبية:
1. تعتمد في اول اصدار لجدول تحويل السعر المجاز (جدول رقم 1) اسعار صرف العملة الاجنبية الصادرة عن مصرف لبنان يوم صدور هذا القرار في الجريدة الرسمية واحتساب الجدول رقم 2، بما في ذلك نسب المستحضرات الى الشرائح العائدة لها في الجدول رقم 3. تعاد نسب هذه المستحضرات الى الشريحة المناسبة وحساب سعر مبيعها من العموم عند كل إعادة إصدار للجدول رقم 1.
2. يعاد النظر بمعدلات اسعار صرف العملة الاجنبية المعتمدة بعد مقارنتها مع متوسط الشهر لاسعارها الصادرة يوميا عن مصرف لبنان كلما طرأ عليها تغيير يفوق نسبة %3 صعودا أو هبوطا.
3. يضع رئيس مصلحة الصيدلة، كل شهر تقريراً بالتعديلات التي تطرأ تباعا على معدلات اسعار صرف العملة الاجنبية ويرفعه الى وزير الصحة العامة وذلك في اول يوم عمل من الشهر الذي يلي تاريخ صدور هذا القرار في الجريدة الرسمية.
4. تعيد لجنة التسعير النظر بالجدول رقم 1 عن طلب المستورد و/أو المصنع المحلي اضافة بلد أو عملة شرط ارفاق طلبه بمستندات رسمية ثبوتية تتحقق منها لجنة التسعير، وترفعها الى وزير الصحة العامة لاقرارها.