All legislation

قرار Decision No. 56 21/01/2020

تعديل القرار رقم 480/1 تاريخ 16/8/2019 «النسب المسموح بها من الافلاتوكسين في بعض المواد الغذائية»

Type
قرار · Decision
Number
56
Date
21/01/2020
Official Gazette
Issue 5, 30/01/2020, p. 543
Status
In force
Amends
قرار رقم 480 تاريخ 16/08/2019 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 56 تاريخ 21/01/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،

بناء على المرسوم رقم 12253 تاريخ 2/4/1969 (تحديد الشروط الواجب توفرها في المواد الغذائية المعلبة أو المحفوظة)،

بناء على القرار رقم 480/1 تاريخ 16/8/2019 المتعلق بالغاء القرار رقم 390/1 تاريخ 11/5/2015 (تعديل القرار رقم 469/1 تاريخ 28 - 5 - 2012 تنظيم طريقة أخذ ونقل وفحص العينة للمستوردات) وافساحا بالمجال امام المعنيين باستيراد السمسم لتطبيق القرار وما يتطلبه ذلك من تنسيق مع الجهات المعنية في الدول المصدرة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل المادة الثانية من القرار رقم 480/1 تاريخ 16/8/2019 بحيث يعمل به بدءا من تاريخ 16 شباط 2020 .

المادة 2

يخضع السمسم الخام لفحص الافلاتوكسين بحيث لا يتخطى محتوي الأفلاتوكسين الاجمالي 15 ميكروغرام/كغ على الا يتخطى مستوى الأفلاتوكسينB1 ال 8 ميكروغرام/كغ.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 21/1/2020 وزير الزراعة د. حسن اللقيس