المادة 1
تعدل المادة الثانية من القرار رقم 480/1 تاريخ 16/8/2019 بحيث يعمل به بدءا من تاريخ 16 شباط 2020 .
قرار Decision No. 56 21/01/2020
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،
بناء على المرسوم رقم 12253 تاريخ 2/4/1969 (تحديد الشروط الواجب توفرها في المواد الغذائية المعلبة أو المحفوظة)،
بناء على القرار رقم 480/1 تاريخ 16/8/2019 المتعلق بالغاء القرار رقم 390/1 تاريخ 11/5/2015 (تعديل القرار رقم 469/1 تاريخ 28 - 5 - 2012 تنظيم طريقة أخذ ونقل وفحص العينة للمستوردات) وافساحا بالمجال امام المعنيين باستيراد السمسم لتطبيق القرار وما يتطلبه ذلك من تنسيق مع الجهات المعنية في الدول المصدرة،
يقرر ما يأتي:
تعدل المادة الثانية من القرار رقم 480/1 تاريخ 16/8/2019 بحيث يعمل به بدءا من تاريخ 16 شباط 2020 .
يخضع السمسم الخام لفحص الافلاتوكسين بحيث لا يتخطى محتوي الأفلاتوكسين الاجمالي 15 ميكروغرام/كغ على الا يتخطى مستوى الأفلاتوكسينB1 ال 8 ميكروغرام/كغ.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 21/1/2020 وزير الزراعة د. حسن اللقيس